قلت
لابن القاسم : هل ذكر لكم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة ؟ قال : نعم ، الشيء القليل ، قال :
[ ص: 423 ] ولتأخذ من جميع قرون رأسها ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أخذت من ذلك فهو يكفيها ، قلت : فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .