قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا أفرد بالحج فطاف بالبيت ، الطواف الواجب عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أول ما دخل مكة ، وسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الإفاضة على وضوء ، ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرجع إن كان قد أصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة ، وعليه أن يعتمر ويهدي بعدما يسعى بين
الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شيء ، لأنه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شيء ، وهو إذا رجع إلى
مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين
الصفا والمروة ، وقال فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعدما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه ، وأما ما أصاب من الصيد فعليه لكل صيد أصابه الجزاء ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة حين رجع ؟
قال : لا ، لأنه قد حلق
بمنى وهو يرجع حلالا إلا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ، ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدي ، قلت : فهل يكون عليه لما أخر من الطواف بالبيت حين دخل
مكة وهو غير مراهق دم أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يكون عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دم لما أخر من الطواف الذي طاف حين دخل
مكة على غير وضوء ، وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق ، قال وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدي ، وجل الناس يقولون : لا عمرة عليه . فالعمرة مع الهدي تجزئه من ذلك كله وهو رأيي .