قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا دخل مكة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة لا ينوي بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم يسعى بين الصفا والمروة ؟
قال : لا أرى أن يجزئه سعيه بين
الصفا والمروة إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة ، قال : فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ، ورأيت عليه الدم ، والدم في هذا عندي خفيف ، قال : قال : وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة ، قلت : أتحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ولكنه رأيي ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يطوف طواف الإفاضة على غير وضوء ، قال : أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الإفاضة إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للإفاضة بغير وضوء ، قلت : فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الإفاضة ؟ قلت : وطواف الإفاضة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واجب ؟
قال : نعم .