قلت : أرأيت من
طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك أيكون لذلك عليه شيء أم لا ؟
قال : لا شيء عليه ، قلت وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت
لابن القاسم : هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .