صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ؟

قال : قال مالك : يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ، قلت : فإن هو لم يصل الركعتين حتى طاف بالبيت ، سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول ، أيصلي لكل سبوع ركعتين ؟

قال : نعم ، يصلي ركعتين لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية