قلت
لابن القاسم : أرأيت
رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ، قلت : فإن هو لم يصل الركعتين حتى طاف بالبيت ، سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول ، أيصلي لكل سبوع ركعتين ؟
قال : نعم ، يصلي ركعتين لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه .