قلت
لابن القاسم : حتى
متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة ؟
قال : إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه ، قلت : أرأيت إن هو
أخر الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعدما انصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ، قلت : فما حد ذلك ؟
قال : إنما قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تطاول ذلك ، قال وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من
منى إلى
مكة وكان يستحب التعجيل .