صفحة جزء
قلت لابن القاسم : حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة ؟

قال : إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه ، قلت : أرأيت إن هو أخر الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعدما انصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ؟

قال : قال مالك : إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ، قلت : فما حد ذلك ؟

قال : إنما قال لنا مالك : إذا تطاول ذلك ، قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية