صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ؟

قال : يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ، قلت : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ؟

قال : قال مالك : تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا .

قال ابن القاسم : وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسي ، ثم يصلي الظهر والعصر ، قلت له : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ؟

قال : ينتقض به وبهم العصر ، ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسيها ، ثم يصلي الظهر ثم العصر وأحب إلي أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت ، وإنما هم بمنزلته ما ينتقض عليهم في [ ص: 430 ] رأيي ينتقض عليه ، لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء ؟ فقال : إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا ، وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم . وقال مالك ، في هذا الذي نسي إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاتهم وصلاته ، ولم يجعله مثل من صلى بغير وضوء أو جنبا ، فذكر وهو في الصلاة قال : فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت .

قال ابن القاسم : ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول فيها مالك وكان من أهل الفقه ؟ فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله . قلت له : فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ؟

قال : لم أسمع هذا من مالك ، ولكن أرى أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه ، فإذا فرغ من الصلاة دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية