قلت
لابن القاسم : أرأيت
الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ؟
قال : يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ، قلت : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا .
قال
ابن القاسم : وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسي ، ثم يصلي الظهر والعصر ، قلت له : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ؟
قال : ينتقض به وبهم العصر ، ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسيها ، ثم يصلي الظهر ثم العصر وأحب إلي أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت ، وإنما هم بمنزلته ما ينتقض عليهم في
[ ص: 430 ] رأيي ينتقض عليه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء ؟ فقال : إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا ، وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في هذا الذي نسي إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاتهم وصلاته ، ولم يجعله مثل من صلى بغير وضوء أو جنبا ، فذكر وهو في الصلاة قال : فرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت .
قال
ابن القاسم : ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكان من أهل الفقه ؟ فأخبرته أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله . قلت له : فإذا
فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ؟
قال : لم أسمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكن أرى أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه ، فإذا فرغ من الصلاة دفع بالناس إلى
عرفة ودفع الناس بدفعه .