أرأيت من
دفع من عرفات قبل أن تغيب الشمس ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن رجع إلى
عرفات قبل انفجار الصبح فوقف بها تم حجه ، قال
ابن القاسم : ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي يأتي مفاوتا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم يعد إلى
عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا ، والهدي ينحره في حج قابل هو كمن فاته الحج . قلت : أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام ، أيجزئه الوقوف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل له الدفع ، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل .