صفحة جزء
أرأيت من دفع من عرفات قبل أن تغيب الشمس ما عليه في قول مالك ؟

قال : إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف بها تم حجه ، قال ابن القاسم : ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي يأتي مفاوتا ، قال مالك : وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا ، والهدي ينحره في حج قابل هو كمن فاته الحج . قلت : أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام ، أيجزئه الوقوف في قول مالك ؟

قال : لا أحفظه من مالك ، وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل له الدفع ، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية