قلت
لابن القاسم . أرأيت
الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه ، أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته ، وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ولا غيره يعرف الرفض ، قال : وهو على إحرامه ولا أرى عليه شيئا .