صفحة جزء
قلت : أرأيت من دخل مكة بغير إحرام مر بالميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج ، هل عليه شيء في قول مالك ؟

قال : إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فترك ذلك حتى دخل مكة لحج فأحرم من مكة ، فعليه دم لترك الميقات وحجه تام وقد كان ابن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام ، وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك ، قلت : فهل يرى مالك عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا .

قال : كان لا يرى عليه في ذلك شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية