قلت : أرأيت من
دخل مكة بغير إحرام مر بالميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج ، هل عليه شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فترك ذلك حتى دخل
مكة لحج فأحرم من
مكة ، فعليه دم لترك الميقات وحجه تام وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يوسع له في أن يدخل
مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل
مكة وهو لا يريد الإحرام فأحرم من
مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام ، وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك ، قلت : فهل يرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا .
قال : كان لا يرى عليه في ذلك شيئا .