قلت : أرأيت من
وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة ، أو لما رمى جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى ؟
قال
ابن القاسم : من أحرم
بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه إلا الحجة التي كان فيها ، فإن أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه .