قلت
لابن القاسم : قد أعلمتنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره
العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم ، أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا يلزمه ؟
قال : لا أدري ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ، ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعدما يرمي الجمار ويحل من إفاضته فإن ذلك يلزمه .