صفحة جزء
قلت لابن القاسم : قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم ، أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه ؟

قال : لا أدري ما قول مالك في هذا ، ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعدما يرمي الجمار ويحل من إفاضته فإن ذلك يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية