قلت : أرأيت من
ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرمي ما ترك من رميه ولا يستأنف جميع الرمي ، ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصا ، قلت : فعليه في هذا دم ؟
قال
ابن القاسم : قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم ، قلت : فيرمي ليلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الذي ترك من رمي
جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها ؟
قال : نعم يرميها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليلا ، قلت : فيكون عليه الدم ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يرى ذلك عليه ومرة لا يرى ذلك عليه ، قلت : فإن
ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ، ومرة قال لي يرمي وعليه دم ، قال : وأحب إلي أن يكون عليه الدم ، قلت : وكذلك في اليوم الذي بعده ؟
قال : نعم . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام
منى ، قال : أما في حصاة فليهرق دما ، وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، قلت
لابن القاسم : فإن لم يجد فشاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فإن لم يجد فصيام ؟
قال :
[ ص: 435 ] نعم .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى .