قلت : فإن
رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة ؟ أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ؟
قال : إنما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فقلنا : الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل ؟
قال : يعيد تلك الحصاة ، قلت : فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة ؟
قال : إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه ، قلت : وتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا قوله .
قال
ابن القاسم : فأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة ، إن ذلك يجزئه ، ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل ، فإن تلك لا تجزئه .