صفحة جزء
قلت : فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة ؟ أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة ؟

قال : إنما سألنا مالكا فقلنا : الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل ؟

قال : يعيد تلك الحصاة ، قلت : فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة ؟

قال : إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه ، قلت : وتحفظه عن مالك ؟

قال : هذا قوله .

قال ابن القاسم : فأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة ، إن ذلك يجزئه ، ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل ، فإن تلك لا تجزئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية