قلت : أرأيت إن
نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمى به فرمى بها هل تجزئه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجزئه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمى به مرة .
قال
ابن القاسم : ونزلت بي فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك ، وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها ، فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فقال : إنه يكره أن يرمي بحصاة قد رمي بها مرة ، قال : فقلت له : قد فعلت فهل علي شيء ؟
قال : لا أرى عليك في ذلك شيئا .