قلت : أرأيت من
رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق هل يجزئه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من رمى الجمار في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي
[ ص: 437 ] ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق كلها .