وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وقال : لم نزل نسمع بذلك .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء والحكم بن عمرو الغفاري وغيرهما من الصحابة ما يشهد له .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ورجل من الأنصار nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قريب منه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه .
كذا قال ، والمعروف عنهما خلاف ذلك ، كما سنذكر ذلك .
وحكاه - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : هو سنة مسنونة ، وهو على ما سن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف .
[ ص: 227 ] ونقل إسماعيل بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : لا بأس به .
قال : ومما يقوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين ، بكل طائفة ركعتين ، ولا أعلم شيئا يدفع هذا .
وحديث صلاة الخوف قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .
وذهب آخرون إلى المنع من ذلك ، وأن المفترض إذا اقتدى بمتنفل لم تصح صلاته ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وربيعة ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
قال : وروي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وأبي قلابة .
قلت : وقد روي - أيضا - معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ( كتابه ) عنهم .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل عنه أنه رجع عن القول بخلافه ، وعلى هذا أبو بكر عبد العزيز وغيره من أصحابنا ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عن القول بجواز ذلك .
قال - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي - : كنت أذهب إليه - يعني : حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - ثم ضعف عندي .
واعتل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على حديث معاذ بأشياء :
أحدها : أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رواه جماعة لم يذكروا فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ذكروا أنه كان يصلي بقومه ويطيل بهم ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ومنهم : nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار وأبو صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
الثاني : أن الذين ذكروا : أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم [ ص: 228 ] قومه ، لم يذكر أحد منهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أرى ذلك محفوظا ، وقال - مرة - : ليس عندي ثبتا ؛ رواه nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وأيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، ولم يقولوا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
كذا قال ، وقد رواه - أيضا - ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو .
وهذا أقوى الوجوه ، وهو أن من روى صلاة nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه إلى قومه لم يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقد تابعه ابن عجلان عن ابن مقسم ، وليس ابن عجلان بذاك القوي .
ومن ذكر شكوى nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الثقات الحفاظ لم يذكروا فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم .
ولم يفهم كثير من أصحابنا هذا الذي أراده الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على وجهه .
الثالث : قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : هذا على جهة التعليم من nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لقومه .
يعني : لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما علم مالك بن الحويرث قومه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الصلاة ، وقد سبق حديثه .
ولكن الفرق بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : أن مالك بن الحويرث علم قومه الصلاة في غير وقت صلاة ، فكانوا كلهم متنفلين بالصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ كان يصلي المكتوبة ، ثم يرجع إلى قومه ، وهم ينتظرونه حتى يؤمهم فيها ، فكانوا مفترضين .
الرابع : قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : إن صح ، فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم .
[ ص: 229 ] وقد قيل : إن هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، هو أنه كان في أول الإسلام ، وكان من يقرأ القرآن قليلا ، فكان يرخص لهم في ذلك توسعة عليهم ، فلما كثر القراء انتسخ ذلك ، وقد سبق نحو ذلك في إمامة الصبي أيضا .
وكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، أنه كان يصلي بأصحابه ، وقد صلى قبل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يحيى : لا أرى هذا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس : معنى هذا - عندنا - : أن يحيى كان يقول : هذا في بدو الإسلام ، ومن يقرأ القرآن قليل ، فلا أرى هذا ، هذا قول يحيى عندنا .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين ، عن أبي بكر النجاد ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي وسئل عمن صلى فريضة خلف متطوع ؟ فقال : لا يجوز ، فقيل له : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؟ قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أعيا القرون الأولى .
وأجابت طائفة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بجواب آخر ، وهو : أنه يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا ، ثم يصلي الفريضة بقومه .
ورد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يكن معاذ يفوت نفسه فضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ، هي له تطوع ولهم فريضة .
ولعل هذا مدرج من قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . والله أعلم .
وقد ظن بعض فقهاء أصحابنا أن هذه الزيادة هي التي أنكرها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وهذا وهم فاحش ، فإن هذه الزيادة تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صلاة الخوف بأن هذا جائز في صلاة الخوف دون غيرها ؛ لأنه يغتفر في صلاة الخوف ما لا يغتفر في غيرها من الأعمال ، وكذلك النيات .
لكن جمهورهم يجيزون اقتداء المتنفل بالمفترض ، ولم يجعلوه اختلافا عليه .
واعلم أن جمهور العلماء في هذه المسألة على المنع ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأهل مصر ، وهو قول جمهور التابعين من أهل المدينة والعراق .
ولكن قد قال بالجواز خلق كثير من العلماء .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وأقر عليه ، وقد توبع nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة على ذلك ، كما أشرنا إليه ، ولم يظهر عنه جواب قوي .
فالأقوى : جواز المفترض بالمتنفل ، وقد رجح ذلك صاحب ( المغني ) وغيره من أصحابنا . والله أعلم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وهو مرسل ؛ فإن سليما هذا قتل في يوم أحد ، وقد ذكر ذلك في تمام هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو منكر لا يصح .
قلت : لو صح فيحتمل أن يكون المراد : إما أن تقتصر على صلاتك معي فتقيم لقومك من يصلي بهم غيرك ، وإما أن تذهب إليهم فتصلي بهم وإن صليت معي لكن تخفف عليهم ولا تطيل بهم . والله سبحانه وتعالى أعلم .