701 734 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650692قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ساقه من طريقين :
[ ص: 284 ] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفيه التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري له من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وليس فيه ذلك .
وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذلك .
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ذكر التكبير ، وهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وحده .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذه الزيادة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بها - أيضا - فيما تقدم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وخرجه هاهنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أيضا .
وهذه اللفظة هي مقصوده من هذه الأحاديث في هذا الباب ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي خلف الإمام أن يكبر إذا كبر الإمام ، فدل على أن التكبير واجب على المأموم ، فدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وغيرها - أيضا - من التكبير .
ويأتي الكلام في التكبير غير تكبيرة الإحرام في غير هذا الموضع -إن شاء الله تعالى- ، وإنما المقصود هنا تكبيرة الإحرام .
وقوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) قد فسره بمتابعة الإمام في أقواله وأفعاله .
وقد أدخل طائفة من العلماء متابعته في نيته ، وقد سبق القول في ذلك .
وأدخل بعضهم - أيضا - متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة ، كرفع [ ص: 285 ] اليدين ، فقال : لا يرفع المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .
والجمهور على خلاف ذلك ، وأن المأموم يتابع إمامه فيما يفعله ، ويفعل ما تركه من السنن عمدا أو سهوا ، كرفع اليدين والاستفتاح والتعوذ والتسمية وغير ذلك ، فيما لا يفعله بعض الأئمة معتقدا له ، فكل هذا يفعله المأموم ، ولا يقتدي بإمامه في تركه .
ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه : أنه لا يتخلف عنه تخلفا كثيرا ، بل تكون أفعال المأموم عقب أفعال إمامه ، حتى السلام .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن الإمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء ، فإنه يسلم معه ، إلا أن يكون بقي عليه شيء يسير ، فيأتي به ويسلم ، واستدل بقوله : ( إنما الإمام ليؤتم به ) .
وقوله : ( فإذا كبر فكبروا ) يدل على أن المأموم لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام عقيبه ، وقد سبق الكلام على هذه المسألة مستوفى .
وكان ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=72639 ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة وكبر ) وذكر الحديث - وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر - أولى من ذكر : ( إذا كبر فكبروا ) ؛ فإن هذا الحديث إنما فيه أمر المأموم بالتكبير ، وأما تكبير الإمام فليس فيه الأمر به ، بل فيه ما يشعر بأنه لا بد من فعله كركوعه وسجوده .
وحينئذ فيستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على أنه لا بد للإمام من التسميع ، وأن المأموم مأمور بالتحميد عقيب تسميعه .
وأما حديث تعليم المسيء ، ففيه تصريح بالأمر لكل قائم إلى الصلاة أن [ ص: 286 ] يكبر ، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فرواه عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن الصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير ، ولا تنعقد بدونه .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، قالوا : تحريم الصلاة التكبير .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وبكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي فيمن نسي تكبيرة الاستفتاح : يستأنف الصلاة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم .
وقال الحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعامة أصحابه : تنعقد الصلاة بكل لفظ من ألفاظ الذكر ، كالتهليل والتسبيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : يجزئه ، ويسجد للسهو .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : بأي أسماء الله تعالى افتتحت الصلاة أجزأك .
وفي الإسناد إليه مجهول .
[ ص: 287 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( كتابه ) .
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=15418النعمان بن عبد السلام .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أن الصلاة تنعقد بمجرد النية ، ولا تحتاج إلى لفظ بالكلية .
قلت : وروي نحوه - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أقيمت الصلاة وأنا مع الناس ، فكبر الإمام ورفع من الركعة ، ولم أكبر في ذلك ؟ قال : إن كنت قد اعتدلت في الصف فاعتد بها ، وإن كنت لم تزل تتحدث حتى ركع ورفع رأسه من الركعة فكبر ثم اركع واعتد بها ، وإن كنت لم تعتدل في الصف فلا .
وروى - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في رجل انتهى إلى قوم وهم جلوس في آخر صلاتهم ؟ قال : يجلس معهم ، ولا يكبر .
ولعله أراد : أنه يكتفي بتكبيره إذا قام إلى القضاء ، فلا يكون قبل ذلك قد دخل في الصلاة .
وقريب من هذا : أنه قد روي عن طائفة من السلف ، أن من نسي تكبيرة الافتتاح في الصلاة ، فإنه تجزئه تكبيرة الركوع ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو رواية عن حماد بن [ ص: 288 ] أبي سليمان ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه قال : يسجد للسهو إذا سها .
وهذا يحتاج إلى تحقيق ونظر في مأخذ ذلك .
وظاهر ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن هؤلاء : أنهم رأوا تكبيرة الركوع تقوم مقام تكبيرة الافتتاح في انعقاد الصلاة بها ، وهو ظاهر كلامهم - أيضا - ، حيث قالوا : تجزئه تكبيرة الركوع ، وتنعقد بها الصلاة ، وقال بكر المزني : يكبر إذا ذكر .
وظاهر كلامهم : أنه عام في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، وقد روي عن الحكم صريحا في الإمام ، فأما في حق الإمام والمنفرد فيحتمل وجهين :
أحدهما : أن تكون الصلاة انعقدت بمجرد النية ، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
والثاني : أن تكون الصلاة إنما انعقدت بتكبيرة الركوع ، وتكون القراءة ساقطة عنهما في هذه الركعة ، بناء على أن القراءة لا تجب في جميع الركعات ، وهذا هو الذي يتبادر فهمه من كلامهم .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ذكره أصحابه في كتبهم ، لكنه يشترط : أن ينوي بتكبيرته عند الركوع تكبيرة الإحرام ، كما سيأتي قوله في ذلك .
وأما قول بكر المزني : ( يكبر إذا ذكر ) ، فإن أراد ما لم يركع ، فهو يرجع إلى ما ذكرنا ، وإن كان مراده أعم من ذلك ، فلا يرجع إلا إلى أن الصلاة يدخل فيها بمجرد النية - أيضا - إلا أن يكون أراد أنه يكبر متى ما ذكر ، ويستأنف الصلاة من حينئذ .
وأما في حق المأموم ، فقد وافق من تقدم ذكره على قولهم يجزئه تكبيرة الركوع ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المأموم ما يدل على هذا القول ، ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد : أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد منهما ، والصحيح من مذهبه : إيجاب تكبيرة الإحرام ، وأنها فرض ركن من أركان الصلاة .
قلت : يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف ، أو عن بعضهم في ذلك على المأموم خاصة ، وكذلك حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في المأموم خاصة ، وهذا أشبه وأظهر .
ويدل عليه : ما خرجه حرب بإسناده ، عن خليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالا : إن نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضت صلاتك .
وبإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال أبو عمرو - يعني : الأوزاعي - فيمن نسي تكبيرة الاستفتاح : إن كان وحده استأنف الصلاة ، وإن كان مع الإمام أجزأته تكبيرة الركوع ، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة ، وأمكن كفيه من ركبتيه ، ورفع الإمام رأسه فقد أجزأته تلك الركعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : فقلت لأبي عمرو : فإن نسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ؟ فأخبرني أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : يضيف إلى صلاته ركعة ، ولا يعتد بتلك الركعة التي لم يكبر لها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : وإذا كان وحده ، فنسي الأولى والآخرة أعاد الصلاة ، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاته ركعة أخرى .
[ ص: 290 ] فقد فرق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بين المنفرد والمأموم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فلم يفرق .
والتفريق بينهما له مأخذان :
أحدهما : أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير ، كما يتحمل عنه القراءة ، وقد صرح بهذا المأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن قول : إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا عنه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يجزئه إن كان ساهيا ؛ لأن صلاة الإمام له صلاة .
فصرح بالمأخذ ، وهو تحمل الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حال السهو .
ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في ( كتاب الشافي ) ، وهذه رواية غريبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لم يذكرها الأصحاب .
والمذهب عندهم : أنه لا يجزئه ، كما لا يجزئ الإمام والمنفرد ، وقد نقله غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ونقل إسماعيل بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة ؟ قال : إن تركها عمدا لم تجزئه صلاته .
ومفهومه : أنه إن تركها سهوا أجزأته صلاته .
وينبغي حمل ذلك على المأموم خاصة ، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
وهذا المأخذ هو مأخذ من فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي ؛ ولهذا طرد قوله في المأموم ينسى تكبيرة الافتتاح مع تكبيرة الركوع ، وقال : إن صلاته جائزة ، ويقضي ركعة .
ولو كان مأخذه : أن صلاته انعقدت بالتكبيرة في الركعة الثانية لم يكن بين الإمام والمأموم فرق .
[ ص: 291 ] وهو - أيضا - مأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه .
وفي ( تهذيب المدونة ) : وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام ، فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه ، فإن كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام ، وأعاد صلاته احتياطا ؛ لأنه لا يجزئه عند ربيعة ، ويجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وإن لم يكبر للركوع ولا للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة ركعها معه ، وابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلا في الصلاة ، ويقضي ركعة بعد سلام الإمام ، ولو كان وحده ابتدأ متى ذكر ، قبل ركعة أو بعد ركعة ، نوى بتكبيرة الركوع الإحرام أم لا ، وكذلك الإمام لا يجزئه إن نوى بتكبيرة الإحرام الركوع ، فإن فعل أعاد هو ومن خلفه . انتهى .
وهذا التفريق ، إنما هو لتحمل الإمام القراءة .
وما ذكر من أن المسبوق إن لم ينو بتكبيرته عند الركوع الإحرام يتمادى مع الإمام ، ويعيد صلاته احتياطا ، مخالف لما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) : أنه تجزئه صلاته إذا سها عن تكبيرة الافتتاح .
ولكن في بعض روايات ( الموطأ ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه اشترط في هذا الموضع نية الافتتاح ، أيضا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا عظيما ، ونقضوا أصلهم في وجوب تكبيرة الإحرام في حق المأموم ؛ لأجل الاختلاف فيه .
فظاهر هذا : أنه لم يوجب عليه الإعادة للاختلاف في تحمل الإمام عنه [ ص: 292 ] التكبير ، وهذا يدل على أنه رأى الاختلاف في حق المأموم خاصة ؛ فإنه قال في المنفرد : يعيد صلاته جزما .
والمأخذ الثاني : وقد بنى ما روي عن السلف عليه طائفة من العلماء ، منهم : عباس العنبري ، وهو : أن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة واحدة ، فإنه تجزئه وتنعقد صلاته عند جمهور العلماء ، وفيه خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان .
وحكاه بعض أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصح حتى يكبر تكبيرتين ، ولا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فعلى قول الجمهور : إذا كبر تكبيرة واحدة ، فله أربعة أحوال :
إحداها : أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح ، فتجزئه صلاته بغير توقف .
الحالة الثانية : أن ينوي تكبيرة الركوع خاصة ، فلا تجزئه عند الأكثرين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي الحارث ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تحريمها التكبير ) ، وهذا لم يحرم بالصلاة .
فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) : تجزئه .
وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ولا تجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومذهب الأكثرين .
الحالة الثالثة : أن ينويهما معا ، ففيه قولان :
أحدهما : تجزئه ، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها ابن شاقلا .
والثاني : لا تجزئه ، وهو المشهور عند أصحابنا ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
[ ص: 293 ] الحالة الرابعة : أن لا ينوي شيئا ، بل يطلق النية ، فهل تجزئه ، أم لا ؟ فيه قولان :
أحدهما : لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح ؛ فإنه قد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان ؛ إحداهما فرض ، فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية ، بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع ، فإنه لم يجتمع في حقه تكبيرتان في وقت واحد .
وهذا القول حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، ونقله ابن منصور وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في ( كتاب الشافي ) nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى في ( جامعه الكبير ) ، وجعله المذهب رواية واحدة ، وتأول ما خالف ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والثاني : تجزئه وإن أطلق النية ، نقله ابن منصور - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقله - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ومهنا وأبو طالب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال : ما علمنا أحدا قال : ينوي بها الافتتاح .
يشير إلى الصحابة والتابعين .
وعلل : بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة .
يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه ؛ بخروجه إلى الصلاة ، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية ، ولا يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة ، فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولا ، ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة ؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز عنده .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في هذه المسألة .
وقد يجاب عن قول من قال : إنه قد اجتمع في حقه تكبيرتان بأنهما لم [ ص: 294 ] تجتمعا عليه ؛ فإن تكبيرة الافتتاح محلها القيام ، وتكبيرة الركوع محلها الانحناء للركوع ، فلم تجتمعا في محل واحد .
وهذا بناء على أنه لا تنعقد صلاة مدرك الركوع ، إلا بالتكبير قائما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأصحابنا .
وحكى صاحب ( شرح المهذب ) أنه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : والمشهور عنه : أنه تنعقد صلاته إذا كبر وهو مسبوق في حال الركوع ، قال : وهو نصه في ( المدونة ) و : ( الموطأ ) .
قلت : هذا مقتضى الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المأموم إذا نسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع : أنه تجزئه ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بشرط أن ينوي بها الافتتاح .
فينبغي على هذا : أن لا يأتي بها إلا قائما .
أو مقتضى قول من قال : تجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام : أنه تنعقد الصلاة بالتكبير في حال الركوع ؛ لأن تكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحناء للركوع .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ( كتابه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يقول : إذا وجدت الإمام والناس جلوسا في آخر الصلاة فكبر قائما ، ثم اجلس وكبر حين تجلس ، فتلك تكبيرتان : الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة ، والأخرى حين تجلس ؛ كأنها للسجدة .
وهذا منقطع .
وهذا التفسير كأنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
[ ص: 295 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، أنهما كانا يجيئان والإمام راكع ، فيكبران تكبيرة الافتتاح ، لافتتاح الصلاة وللركعة .
إبراهيم هذا ، فيه مقال .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قالا : تجزئه تكبيرة واحدة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وزيد .
فيصير إسناده متصلا .
وليس في رواية أحد منهم أنه يكبر للافتتاح ، وهذا أصح إن شاء الله تعالى .