وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحديث محمد بن عمرو الذي أشار [ ص: 503 ] إليه استدل بهما من يقول : إن الإمام لا يؤمن ولا يجهر بالتأمين ؛ فإنه أمر المأموم أن يؤمن عقيب فراغ الإمام من قراءة : ولا الضالين
وأجاب عنه من قال : يؤمن جهرا ، بأنه إشارة إلى أن تأمينه يكون مع تأمين الإمام لا بعده ؛ فإنه قد سبق في رواية بأن الإمام يقول : آمين ، والملائكة تقول : آمين .
وأجاب بعضهم - كالخطابي - بأنه يحتمل أن يكون هذا محمولا على من بعد عن الإمام ولم يسمع تأمينه ، وسمع قراءته ؛ فإن جهر الإمام بالتأمين دون جهره بالقراءة فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فلا حجة فيه ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أمن على قراءة نفسه حيث كان إماما ، وقال : إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله : ( فقولوا : آمين ) على جهر المأموم بالتأمين نظر ، إلا أن يقال : قد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الإمام : ولا الضالين وقول المأموم : آمين ، وسماهما قولا ، وجعل قول المأموم كالمجاوبة للإمام ، وقول المأموم إنما يكون جهرا ؛ لأن هذا الخطاب مختص بالصلاة الجهرية بالاتفاق ، فيكون مجاوبته بالتأمين جهرا أيضا .