811 848 - وقال لنا آدم: ثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.
وفعله القاسم.
ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رفعه -: " لا يتطوع الإمام في مكانه ". ولم يصح.
هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن حجاج بن عبيد ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672777أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو شماله في الصلاة " - يعني: في السبحة.
وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وضعف إسناده من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وفيه ضعف مشهور. ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل ، ويقال فيه: nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، وهو حجازي، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار وغيره. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : مجهول.
وكذا قال في حجاج بن عبيد ، وقد اختلف في اسم أبيه.
واختلف في إسناد الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث - أيضا.
فكرهت طائفة تطوعه في مكانه بعد صلاته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- أنه كرهه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهونه.
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل من أصحابنا، كما رجحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد .
فأما المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه لم يفعله وهو إمام، بل كان مأموما، كذلك قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديثا يقتضي كراهته من حديث أبي رمثة ، قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأيت بياض خديه، ثم انفتل، فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع، فوثب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأخذ بمنكبيه فهزه، ثم قال: اجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره، فقال: " أصاب الله بك يا ابن الخطاب ".
ويدل عليه - أيضا -: ما روى nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الجمعة في المقصورة ، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وروى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث، أو يتقدم أو يتأخر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال: إنما يجب ذلك على الإمام، أن يتحول من مصلاه. قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟ قال: فليتربع بعد سلامه؛ فإنه يجزئه.
وروى - أيضا - بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيد.
قال حرب : وثنا محمد بن آدم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11916أبو المليح الرقي ، عن حبيب ، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم.
وهذه الرواية تخالف رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه رأى رجلا صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
[ ص: 265 ] قال سعيد : فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب ، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحول أو كلام.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد، ولا ينتقل منه وإن كان مأموما، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حال.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ": حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في هذا ثابت عندنا، وبه نأخذ. قال: وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة: " أصلاتان معا؟ " كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام بفصل بعد السلام.
وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اضطجع بعد ركعتي الفجر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم .
[ ص: 266 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث صحيح.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا صليت المكتوبة، ثم أردت أن تتطوع، فاخط خطوة.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا، وقال: وأي فصل أفصل من السلام؟
وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا والشافعية: أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهة فيه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يدل على الكراهة.