فيه: دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة، وعلم منهم ذلك، فلذلك أعلمهم بعذره.
وفيه: دليل على أن التخطي للإمام لحاجة جائز ، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله - أيضا - وأما غيره، فيكره له ذلك.
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يكره للإمام - أيضا:
قال إسحاق بن هانئ : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخط؟ قال: نعم، وأحب إلي أن يتنحى عن القبلة قليلا حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.
وظاهر هذا: كراهة تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.
[ ص: 274 ] والتبر : هو قطع الذهب قبل أن يضرب.
والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر، وذكر فيه: أنه كان تبرا من الصدقة، وقال: " كرهت أن أبيته، فقسمته ".