صفحة جزء
[ ص: 273 ] 158 - باب

من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

813 851 - حدثنا محمد بن عبيد، ثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة، قال: صليت وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: " ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته ".


فيه: دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة، وعلم منهم ذلك، فلذلك أعلمهم بعذره.

وفيه: دليل على أن التخطي للإمام لحاجة جائز ، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله - أيضا - وأما غيره، فيكره له ذلك.

وظاهر كلام أحمد أنه يكره للإمام - أيضا:

قال إسحاق بن هانئ : سألت أبا عبد الله ، عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخط؟ قال: نعم، وأحب إلي أن يتنحى عن القبلة قليلا حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.

وظاهر هذا: كراهة تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.

[ ص: 274 ] والتبر : هو قطع الذهب قبل أن يضرب.

والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.

وقد خرجه البخاري في موضع آخر، وذكر فيه: أنه كان تبرا من الصدقة، وقال: " كرهت أن أبيته، فقسمته ".

التالي السابق


الخدمات العلمية