وهذه الرواية - أيضا - صريحة بعموم المساجد، والمسئول والمجيب لعله nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .. وفي أبي عاصم .
" نيئه "، بالهمز، ويقال بالتشديد بدون همزة، والمراد به: ما ليس بمطبوخ، فإنه قد ورد في المطبوخ رخصة، لزوال بعض ريحه بالطبخ.
[ ص: 282 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- في خطبته -: إنكم تأكلون شجرتين، لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به وأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - فيما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " علله " -: حديث حسن.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال فيه: " فإن كنتم لا بد آكلوهما فاقتلوهما بالنار قتلا ".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
ثم خرجه - موقوفا - عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه كره أكله إلا مطبوخا.
[ ص: 283 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: " لا تأكلوا البصل "، ثم قال كلمة خفية: " النيء ".
وأما رواية مخلد بن يزيد الحراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - تعليقا - فمعناها: نتن ريحه، ولأجلها كره دخول المسجد لآكله.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولفظه: " من أكل من هذه البقلة: الثوم " - وقال مرة -: " من أكل من البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم ".
وخرج معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - أيضا.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم ".
فدل هذا الحديث - مع الذي قبله - على أن علة المنع من قربان المسجد تأذي من يشهده من المؤمنين والملائكة بالرائحة الكريهة.
وفي عامة هذه الأحاديث: تسمية الثوم شجرة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر، والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له ساق يحمل أغصانه دون غيره.
[ ص: 284 ] وعند العرب: أن كل ما بقيت له أرومة في الأرض تخلف ما قطع فهو شجر، وما لا أرومة له فهو نجم، فالقطن شجر، يبقى في كثير من البلدان سنين، وكذلك الباذنجان، فأما اليقطين والريحان ونحوهما فليس بشجر، فلو حلف رجل على شيء من الأشجار فالاعتبار من جهة الاسم والحقيقة على ما ذكرت، وفي العرف ما تعارفه الناس. انتهى.
وأما قوله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فلا يرد على ما ذكره؛ فإنها شجرة مقيدة بكونها من يقطين، وكلامه إنما هو في إطلاق اسم الشجر.
وقد اختلف أصحابنا الفقهاء فيما يتكرر حمله من أصول الخضروات ونحوها: هل هو ملتحق بالشجر، أو بالزرع؟ وفيه وجهان، ينبني عليهما مسائل متعددة، قد ذكرناها في " كتاب القواعد في الفقه ".