ثم ذكر بقية الحديث في إرسال النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبة ديباج إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقد سبق في " كتاب الجمعة " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفيه: " لو اشتريت هذه للجمعة والوفود؟ ".
وهي قضية واحدة والله أعلم.
وقد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيه العيدان والجمعة.
وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادا بينهم.
وقد تقدم حديث لبس النبي - صلى الله عليه وسلم- في العيدين برده الأحمر.
وإلى هذا ذهب الأكثرون، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابنا وغيرهم.
[ ص: 68 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه .
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المعتكف: أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة .
وأما غير المعتكف؛ فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يخير بين التزين وتركه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : أيما أحب إليك: أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة؟ قال: أما nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فكان يأمر بزينة الصبيان حتى يخضبوا، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال: لا، هو يوم تخشع. فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فإلى ما تذهب؟ قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعا.
ذكره أبو بكر بن جعفر في كتابه " الشافي"، عن الخلال ، عنه.
وحكاه القاضي في " شرح المذهب" مختصرا، وفيه: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا، هو يوم تخشع، وهذا أحسن.
ومما يتصل بذلك: الغسل للعيدين، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على استحبابه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع عليه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عنه، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=17000وابن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وغيرهم.
[ ص: 69 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال: ما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اغتسل للعيد، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عنه.
وعجب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، لمخالفتها رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
ولا عجب من ذلك، فقد يجمع بينهما: بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن قبله من السلف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أيضا- وإن لم يكن معتكفا، اغتسل وخرج إلى المصلى.
وممن روي عنه الغسل للعيد - أيضا- من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، والسائب بن يزيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : هو سنة الفطر.
وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ورواه بعضهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
خرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره.
وهو وهم على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما.
وروى صبيح أبو الوسيم : ثنا عقبة بن صهبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: " الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة ".
والغسل للعيد غير واجب. وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع عليه، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حق.
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب " الشافي" بإسناد ضعيف، عن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم .
ولعله مما وضعه المصلوب ، وأسقط اسمه من الإسناد; فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب ، ويسقط اسمه من إسنادها، كحديث التنشف بعد الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال.
وقد تقدم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تزين الصبيان بالمصبغ والحلي، ذكورا كانوا أو إناثا; لأنه يوم زينة، وليس على الصبيان تعبد، فلا يمنعون لبس الذهب.