ثم ذكر بقية الحديث - يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - وقد سبق قريبا، إلا أنه قال: " اجعلها مكانها" - أو قال-: " اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك ".
وجه الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء على التبكير بصلاة العيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصلاة، ثم النحر بعد رجوعه، والمراد باليوم هاهنا: ما بعد طلوع الشمس، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل ذلك بالاتفاق.
وقد يستدل به من يرى أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي.
ويجاب عنه بأن ذكره أول ما يبدأ به في وقت متسع، لا يلزم منه أن يكون [ ص: 104 ] فعله له في أول ذلك الوقت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا الثقة، أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن كان يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، فيتتام طلوعها.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر الذي ذكره تعليقا:
فخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي ، قال: خرج nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر - صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر - أو أضحى- فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى.
والمراد بحينها: وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر.
فهذا التأخير هو الذي أنكره nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر ، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي; فإن ذلك هو الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره؟!
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وزال وقت النهي.
وهو أحد الوجهين للشافعية.
والثاني - لهم-: أول وقتها إذا طلعت الشمس، وإن لم يزل وقت النهي.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ويتخرج لأصحابنا مثله، على قولهم: إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي.
[ ص: 105 ] وقد خرجه بعضهم في صلاة الاستسقاء، وصلاة العيد مثلها.
وعمل السلف يدل على الأول; فإنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وجماعة من التابعين، أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد.
وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي.
واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية، أو يعجل أحدهما عن آخر؟ على قولين.
أحدهما: أنهما يصليان بالسوية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال ربيعة : إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما - يعني: الفطر والأضحى- أحسن من التأخير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جدا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة; كيلا يصلي أحد قبلها.
خرجه كله nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر الفريابي في " كتاب العيدين".
والثاني: يستحب أن تؤخر صلاة الفطر، وتقدم الأضحى، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وهو ضعيف جدا.
والمعنى في ذلك: أنه بتأخير صلاة عيد الفطر يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه، وبتعجيل صلاة الأضحى يتسع وقت التضحية، ولا [ ص: 106 ] يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى يأكلوا من ضحاياهم.
وقد تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المخرج في " المسند": وكانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.
وأظنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من المزدلفة إلى منى ورميهم وذبحهم - نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل -; ليكون أهل الأمصار تبعا للحاج في ذلك; فإن رمي الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار.
وأما آخر وقت صلاة العيد فهو: زوال الشمس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كل عيد في صدر النهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانوا يعدون العيد في صدر النهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال.
وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار، فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم، وصلوا صلاة العيد.
وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار، فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
[ ص: 107 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال: لو ثبت قلنا به.
وقالت طائفة: تسقط ولا تصلى بعد ذلك، كما لا تقضى الجمعة إذا فاتت، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في قول له.
والقول المشهور عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد خرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخروه إلى الغد.
وبنى ذلك أصحابه على أن التأخير إلى الغد قضاء، أو أداء.
فإن قيل: إنه أداء، لم تصل بعد الزوال; لأن وقت أدائها قد فات.
وإن قيل: إنه قضاء - وهو أصح عندهم- قضيت في بقية النهار، إذا أمكن جمع الناس فيه.
وهو أفضل - عندهم- من تأخيرها إلى الغد، في أصح الوجهين عندهم.
واتفقوا على أن هذه الشهادة لا تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد، بل تصلى من الغد أداء بغير خلاف.
قال في " شرح المهذب": قال أصحابنا: ليس يوم الفطر أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس; بدليل حديث: فطركم يوم تفطرون [ ص: 108 ] وكذلك يوم النحر، وكذلك يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس، أنه يوم عرفة، سواء كان التاسع أو العاشر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم" عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ. قال: وإنما كلف العباد الظاهر، ولم يظهر الفطر إلا يوم أفطروا. انتهى.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - فيمن شهد بيوم عرفة بعرفة ، على وجه لا يتمكن الناس فيه من تلافي الوقوف، على تقدير صحة شهادتهم في ذلك العام -: إن شهادتهم غير مقبولة; لما يؤدي إليه قبولها من إيقاع الناس في الفتنة، بتفويت حجهم.