قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما سبق في " أبواب التشهد"، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج .
[ ص: 442 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه تشهد مرتين، فقضى التشهد الأول في تشهده الأخير.
روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : حدثني أبي، عن الحارث بن شبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، قال: قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الركعتين فمضى، فلما سلم في آخر صلاته سجد سجدتين، وتشهد مرتين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا قام في قعود، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو، وتشهد تشهدين.
وإن كان ترك التشهد الأول عمدا، ففي بطلان صلاته اختلاف، ذكرناه في التشهد.
وإذا كان ساهيا فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يستمر سهوه حتى يقرأ في الركعة الثالثة، فإنه يستمر ولا يرجع إلى السجود عند جمهور العلماء.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه يجلس للتشهد، وإن قرأ، ما لم يركع.
وهذا يدل على أن التشهد الأول عنده واجب متأكد.
الحالة الثانية: أن لا يستمر قائما، فقال الجمهور: له أن يرجع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب أن يرجع، بناء على قوله: إن هذا التشهد واجب.
ويسجد للسهو، وإن رجع، عند جمهور العلماء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنهما فعلاه.
[ ص: 443 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه فعله، وقال: هو السنة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يقله عن يحيى غيره، قال: وزيادة الثقة مقبولة.
وقال طائفة: إذا رجع لم يسجد للسهو، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكي عن بعض أصحابنا أيضا - وهو ابن حامد - أنه إذا رجع قبل أن يستتم قائما لم يسجد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام لم يرجع، ويسجد للسهو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن كان إلى القعود أقرب عاد فجلس وتشهد، وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد، ويسجد للسهو.
الحالة الثالثة: أن يستتم قائما ولا يقرأ، وفيه قولان:
أحدهما: لا يجوز أن يجلس، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية- وهي المذهب عند ابن أبي موسى .
وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وغير واحد من الصحابة.
والثاني: أن له أن يرجع، ما لم يشرع في القراءة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - مع قوله بكراهة الرجوع.
[ ص: 444 ] وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي - أيضا- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المشهور، عنه عند أكثر أصحابه، ووجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
واستدلوا بأن القراءة هي المقصود الأعظم من القيام، من لم يأت به فلم يأت بالمقصود من القيام، فكأنه لم يوجد القيام تاما.
وفي هذا نظر.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جمهور العلماء القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه: أنه إذا رجع لم تفسد صلاته; لأن الأصل ما فعله، وترك الرجوع له رخصة.
وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته، قال: وهو ضعيف، كذا قال.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند أصحابه: أنه إن رجع عالما بالحال بطلت صلاته.
والجمهور على كراهة الرجوع، وإن لم تفسد به الصلاة عند من يرى ذلك، وإنما حكي الخلاف في كراهته عن أحمد.
وقوله: " إن الرجوع هو الأصل، وتركه رخصة"، ليس كما قال، بل الأصل أن من تلبس بفرض أنه يمضي فيه، ولا يرجع إلا إلى ما هو فرض مثله، فأما إن رجع من فرض إلى سنة، فليس هو الأصل، وإنما يجيء الرجوع على قول من يقول: إن التشهد واجب، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر لا يرى ذلك.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون.
وهذا كله في قيامه من التشهد الأول في الصلاة المفروضة، كما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإن كانت صلاته نفلا، وكان نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة نهارا، فهو مخير، إن شاء أتمها أربعا، وهو أفضل; لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها، وبذلك يصون عمله عن الإلغاء، فكان أولى، وإن شاء رجع وتشهد وسجد للسهو، هذا قول أصحابنا وجمهور العلماء.
ومن الشافعية من قال: الأفضل أن يرجع; لئلا يزيد على ركعتين.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأفضل السجود، ما لم يركع في الثالثة.
وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المضي أفضل.
ومتى أتمها أربعا، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم يسجد، وإلا سجد.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يسجد لتأخيره السلام عن هذا التشهد.
وإن كان ذلك في صلاة الليل، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا، ويسجد [ ص: 446 ] للسهو، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فإن أتمها أربعا، ففي بطلان صلاته وجهان، بناء على الوجهين في صحة تطوعه بالليل بأربع.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن الأفضل أن يمضي فيها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في رواية-: إن كان قد ركع في الثالثة لم يرجع، وإلا رجع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع، كما سبق عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين، فسها فقام في الثالثة-: كان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: يمضي ويجعلها أربعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وأحب إلي أن يجلس ويسلم.