وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن عمران ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص كان على سرية - فذكر الحديث بنحوه، وقال فيه: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم - وذكر باقيه بنحوه، ولم يذكر التيمم .
وفي هذه الرواية زيادة: " أبي قيس " في إسناده، وظاهرها الإرسال.
[ ص: 79 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال: على شرط الشيخين، وليس كما قال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس إسناده بمتصل.
فمنهم من قال: لا إعادة عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12251، وأحمد في رواية.
ومنهم من قال: عليه الإعادة بكل حال سواء كان مسافرا أو حاضرا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
ومنهم من قال: إن كان مسافرا لم يعد، وإن كان حاضرا أعاد، وهو قول آخر nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : أنه لا يجوز للمريض في الحضر التيمم بحال.
[ ص: 80 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال من أصحابنا: أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة البرد، وهو مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسائر أصحابه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : أنه إذا وجد الماء اغتسل به وإن مات ; لأنه واجد للماء، إنما أمر بالتيمم من لم يجد الماء.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري في " كتاب السير " عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان نحو ذلك، وأنه لا يتيمم لمجرد خوف البرد، وإنما يتيمم لمرض مخوف، أو لعدم الماء.
وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت، بل أمكنه استعمال الماء المسخن وإن حصل له به بعض ضرر. وقد روي هذا المعنى صريحا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - أيضا - وكذلك نقل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك.
وقد سبق الكلام في تفسير الآية، وأن الله تعالى أذن في التيمم للمريض وللمسافر ولمن لم يجد الماء من أهل الأحداث مطلقا، فمن لم يجد الماء فالرخصة له محققة.
وأما المرض والسفر فهما مظنتان للرخصة في التيمم، فإن وجدت الحقيقة فيهما جاز التيمم، فالمرض مظنة لخشية التضرر باستعمال الماء، والسفر مظنة لعدم الماء، فإن وجد في المرض خشية الضرر وفي السفر عدم الماء جاز التيمم، وإلا فلا.
وأما من قال من الظاهرية ونحوهم: إن مطلق المرض يبيح التيمم سواء تضرر باستعمال الماء أو لم يتضرر، فقوله ساقط يخالف الإجماع قبله، وكان يلزمه أن يبيح التيمم في السفر مطلقا سواء وجد الماء أو لم يجده.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " إذا خاف على نفسه المرض أو الموت " يشير إلى الرخصة في التيمم إذا خاف من شدة البرد على نفسه المرض، ولا يشترط خوف الموت [ ص: 81 ] خاصة، وهذا ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والقول الثاني: لا يجوز التيمم إلا إذا خاف التلف، إما تلف النفس أو تلف عضو منه، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي صحتها عنه نظر.
والحنيفية السمحة أوسع من ذلك، وخوف الموت أو المرض هو داخل في معنى المرض الذي أباح الله التيمم معه ; لأنه إنما يباح التيمم لمرض يخشى منه زيادته أو التلف، فحيث خشي ذلك فقد وجد السبب المبيح للتيمم.
ولو كان في الغزو وهو يجد الماء لكنه يخشى على نفسه من العدو إن اشتغل بالطهارة، ففيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان:
إحداهما: يتيمم ويصلي، اختارها أبو بكر عبد العزيز .
والثانية: يؤخر الصلاة إلى أن يقدر على الوضوء، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الخندق.
ولو احتاجت المرأة إلى الوضوء وكان الماء عنده فساق تخاف منهم على نفسها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يلزمها الوضوء. وتوقف مرة في ذلك.
وأما إذا خاف العطش على نفسه، فإنه يحبس الماء ويتيمم، وقد سبق قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك، وحكاية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد له عن عدة من الصحابة. وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، وسمى منهم جماعة كثيرة.