محمد بن سلام، هو: البيكندي ، وقد اختلفوا في ضبط " سلام ": هل هو بالتخفيف أو بالتشديد؟ والتخفيف أكثر فيه وأشهر، ولأبي محمد عبد العظيم [ ص: 87 ] المنذري في ذلك جزء مفرد.
ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح، فإن الذين رجحوا فيه التخفيف اعتمدوا على حكاية رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، أنه قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام بتخفيف اللام، وقد أفردت لذلك جزءا، وذكرت فيه أن هذه الحكاية لا تصح، وفي إسنادها متهم بالكذب.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير كلهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية بهذا الإسناد والمتن، إلا أن لفظه: فقال: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا "، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ولفظ حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما كان يكفيك أن تقول هكذا " وضرب بيديه إلى الأرض، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل المالكي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عنه، ولفظه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض، ثم تنفضهما، ثم تمسح يمينك على شمالك وشمالك على يمينك، ثم تمسح وجهك ".
وخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي عنه، ولفظ حديثه: " إنما كان يكفيك أن تقول هكذا " وضرب بكفيه إلى الأرض مرة واحدة، ثم مسح إحداهما بالأخرى، ومسح وجهه.
وأما رواية يعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش التي علقها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد [ ص: 88 ] في " المسند " عن يعلى - وهو: ابن عبيد الطنافسي - كذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الحديث، وفيه: وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم مسح كفيه جميعا، ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان : وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش يحدثنا به عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، وذكر: nindex.php?page=showalam&ids=16115أبا وائل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إن كان ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حقا: روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق القصة. فقال - أيضا -: ضربة للوجه والكفين، وتابعه عبد الواحد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -: فهذان جميعا قد اتفقا عليه، يقولان: ضربة للوجه والكفين.
وإنما أنكر nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هذه اللفظة، وتوقف فيها nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وغيرهم رووه: عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ولم يذكروا الضربة الواحدة، ولا صفة التيمم في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى كما ساق ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب الماضي.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبا معاوية وعبد الواحد قد اتفقا على هذه اللفظة، فزالت نكارة التفرد، وقد تبين أن يعلى تابعهما - أيضا.
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش يروي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على اختلاف عليه في إسناده، وذكر فيه: صفة التيمم بضربة واحدة، [ ص: 89 ] ولكنه ذكر أنه زاد على مسح الكفين بعض الذراعين، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم في " باب: التيمم للوجه والكفين " وذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل شك في الزيادة على الكفين، وأنه رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش مع اختلاف عليهم في بعض الإسناد والمتن، فربما علل ذكر الضربة الواحدة بأنه كان عند nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، وحمل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، كما قد يفهم ذلك من قول nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث الذي ذكره عنه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ، إلا أن الأئمة اعتمدوا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وعبد الواحد ويعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق وحده للضربة الواحدة، وأبو معاوية مقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش يرجع إليه فيه عند اختلاف أصحابه.
وقد رويت الضربة الواحدة عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن عزرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار - أيضا - وقد تقدم ذكره - أيضا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى المتفق على تخريجه في " الصحيحين " كما تقدم يدل عليه - أيضا.
وقد اتفق الأئمة على صحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وتلقيه بالقبول.
قال إسحاق بن هانئ : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن التيمم؟ قال: ضربة واحدة للوجه والكفين، قيل له: ليس في قلبك شيء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ؟ قال: لا.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا شيئان أنكرا على nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية :
أحدهما: ذكره مسح الوجه بعد مسح الكفين، فإنه قال: " ثم مسح وجهه " وقد اختلف في هذه اللفظة على nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وليست هي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما ذكرناه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، ولفظه: " إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا " فضرب بيده على الأرض فنفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه.
فاختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية في ذكر مسح الوجه، وعطفه: هل هو بالواو، أو بلفظ: " ثم "؟
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية أحمد بن عبدة : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط.
والثاني: أنه ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى هو القائل nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : إنما كرهتم هذا لهذا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : نعم. وقد صرح بهذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن الأنباري المشار إليها، وإنما روى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ويعلى بن عبيد ، وعبد الواحد بن زياد أن السائل هو nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، والمسئول هو شقيق أبو وائل .
وقد ذكرنا فيما تقدم مسح الوجه واليدين في التيمم، وهل الممسوح الكفان خاصة، أم الكفان والذراعان إلى المرفقين، أم إلى المناكب والآباط؟
والكلام هنا في عدد الضرب الممسوح به:
فمن قال: إنه يمسح الوجه والكفين، قال أكثرهم: يمسح ذلك بضربة واحدة اتباعا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وهذا هو المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، [ ص: 91 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وداود - وهو قول عامة أهل الحديث -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره.
وحكي عن طائفة منهم أنه يمسح وجهه بضربة، وكفيه إلى الرسغين بضربة أخرى. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية عنهما، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : أن هذا هو المستحب، ويجزئ ضربة واحدة. وروى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
وبإسناده: عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي مثله.
وأما من قال: إن التيمم يبلغ إلى المرفقين، فأكثرهم قالوا: يتيمم بضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا هو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وهو قول أكثر العلماء القائلين بذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم.
واختلفوا: هل ذلك على الوجوب، أم على الاستحباب؟
فقالت طائفة: هو على الوجوب، لا يجزئ دونه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ظاهر مذهبه، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة: بل هو على الاستحباب، ويجزئ ضربتان: إحداهما للوجه [ ص: 92 ] والأخرى للكفين، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى من أصحابنا، غير أن المجزئ عنده ضربة واحدة للوجه والكفين، وحكاه بعضهم رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأنكر الخلال والأكثرون ثبوتها عنه.
وقال الخلال : إنما أجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمن تأول الأحاديث بفعله، إلا أن الأحاديث في ذلك عنه ضعاف جدا في الضربتين.
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أن يتيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إذا كان يرى الاقتصار على الكفين جائزا، فإن اعتقد أنه لا يجزئ فقد أخطأ.
وهذا يدل على أن الخلاف في الإجزاء عنده غير سائغ.
وقال طائفة من الخراسانيين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الواجب عنده إيصال التراب إلى الوجه واليدين إلى المرفقين، سواء حصل ذلك بضربة أو ضربتين، ولا يجب عنده تعدد الضرب، وخالفهم غيرهم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: التيمم ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يضرب بيده في الأرض، فيمسح بها وجهه، ثم يضرب يده فيمسح بها ذراعيه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن : أرني كيف التيمم؟ فضرب بيديه على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما على ذراعيه.
وعن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: التيمم ضربة للوجه والذراعين.
[ ص: 93 ] خرج ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل المالكي .
وكذلك وصف nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري التيمم.
وظاهر هذا يدل على أن الكفين لا يمسحان بانفرادهما، بل يكفي ما أصابهما عند ضربهما بالأرض، فإنه لا بد أن يتطاير الغبار على ظاهرهما وباطنهما.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في المتيمم: يضرب بكفيه على الأرض فيحركها ثم يمسح بوجهه وكفيه.
وهذا يرجع إلى أنه لا يجب الترتيب كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أنه تيمم بثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين إلى المرفقين.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى والحسن بن حي ، أنه يتيمم بضربتين، يمسح بكل ضربة وجهه ويديه إلى المرفقين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ما علمت أحدا من أهل العلم قال ذلك غيرهما.
وللشافعية وجه ضعيف، أنه يستحب ضربة للوجه وضربتان لليدين، لكل يد ضربة، ولهم وجه ضعيف - أيضا - أنه يشرع تكرار المسح في التيمم كالوضوء.
وقال حرب : ثنا محمود بن خالد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي : صف التيمم؟ فوضع كفيه على الأرض وضعا رفيقا، ثم رفعهما، ثم أمر إحداهما على الأخرى مسحا رفيقا، ثم أمر بهما على وجهه، ثم على كفيه.
قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم ضرب [ ص: 94 ] إحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه.
وظاهر هذا يقتضي أنه يمسح أولا إحدى كفيه بالأخرى، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح كفيه.
وفي بعض ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار المذكورة في هذا الباب ما قد يشعر بهذا القول، ولا يبقى حينئذ إشكال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ; لأنه يكون قد مسح كفيه مرة قبل وجهه ومرة بعده، وهذا غريب جدا، وعند التأمل لا يدل حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على ذلك ; فإن لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه مسح بالضربة ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه، وهذا إنما يدل على أنه مسح ظهر كفه ببطن الأخرى.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه "، فهذه تدل على أنه مسح كفيه إحداهما بالأخرى ظاهرهما وباطنهما.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : " أنه مسح بشماله على يمينه وبيمينه على شماله " وهذا يدل على أنه مسح كل واحدة بالأخرى.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره: أنه يجب الترتيب في التيمم كما يجب في الوضوء، فيمسح وجهه أولا، ثم يمسح كفيه.
ومن أصحابنا المتأخرين من قال: لا يجب الترتيب في التيمم خاصة ; لأنهم قالوا في صفة التيمم : إنه يمسح وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحتيه، ويدلك كل راحة بالأخرى ويخلل الأصابع. قالوا: فيقع مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه، وهذا يخل بالترتيب.
وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولا قاله أحد من متقدمي أصحابه كالخرقي وأبي بكر وغيرهما.
[ ص: 95 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : قلت لأبي عبد الله : أرني كيف التيمم؟ فضرب بيده باطن كفيه، ثم مسح وجهه وكفيه بعضها على بعض ضربة واحدة. وقال: هكذا.
وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه، ثم مسح يديه إحداهما بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع، وهذا هو المتبادر إلى الفهم من الحديث المرفوع ومن كلام من قال من السلف : إن التيمم ضربة للوجه والكفين.
وما قاله المتأخرون من الأصحاب فإنما بنوه على أن التراب المستعمل لا يصح التيمم به كالماء المستعمل.
وهذا ضعيف ; لأن التراب المستعمل فيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: أنه يجوز التيمم به بخلاف الماء ; لأن الماء المستعمل قد رفع حدثا، وهذا لم يرفع الحدث على ظاهر المذهب.
وعلى الوجه الثاني: أنه لا يتيمم بالتراب المستعمل، فالمستعمل هو ما علق بالوجه أو تناثر منه، فأما ما بقي على اليد الممسوح بها فهو بمنزلة ما يبقى في الإناء بعد الاستعمال منه، وليس بمستعمل، ويجوز التيمم به، صرح به طائفة من أصحابنا والشافعية.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أنه وصف لهم التيمم، فضرب بيديه، ثم نفخهما، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيده الثانية ولم ينفخها، ثم مسح ظهور الكفين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، ولم يذكر أنه مسح بطون كفيه؛ اكتفاء بمرور التراب عليهما بالضرب بهما على الأرض، وهذا في التيمم بالضربتين ظاهر، ولا يتأتى مثله في الضربة الواحدة ; لأنه يخل بالترتيب.
وقد صرح العراقيون من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بأنه يسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حين يضرب اليدين على التراب، ثم أوردوا على ذلك أنه لو سقط [ ص: 96 ] فرضهما بذلك لصار التراب الذي عليهما مستعملا، فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسل به إحدى اليدين إلى الأخرى، إلا على وجه ضعيف لهم؟
وأجابوا عن ذلك بوجهين:
أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، ولا يصير التراب والماء مستعملا إلا بانفصاله، ولم ينفصل التراب، بخلاف الماء فإنه ينفصل فيصير مستعملا.
والثاني: أن هذا يحتاج إليه في التيمم لضرورة، حيث لم يمكن أن ييمم الذراع بكفها، فافتقر إلى الكف الأخرى فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه، وعلى قول هؤلاء لا يجب بعد ذلك مسح إحدى الراحتين بالأخرى، بل هو مستحب.
ومن أصحابهم من حكى في وجوبه وجهين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي منهم: إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسح الراحتين حصل له ; وإلا فلا. وهذا يدل على أنه لا يحصل بضربهما بالأرض.
ومن أعيان أصحابنا المتأخرين من حكى قولا لم يسم قائله، ورجحه في التيمم بضربة واحدة: إنه يمسح بباطن يديه وجهه، ثم يمسح بهما ظاهر كفيه خاصة. قال: لأن باطنهما يصيبه التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح بهما الوجه وظهر الكفين، فلو مسح إحداهما بالأخرى لتكرر مسحهما ثلاث مرات، وتكرار مسح التيمم غير مشروع بخلاف الوضوء، وهو - أيضا - ينافي أن يكون التيمم بضربة واحدة.
وهذا الذي قاله فيه نظر ; فإن تكرار المسح بتراب ضربة واحدة لا تتعدد به الضربات كتكرار مسح الرأس بماء واحد ; فإنه لا يكون تكرارا، وقد سبق ذلك في الوضوء، وإنما لم يشرع تكرار التيمم إذا وقع الأول موقعه، وما أصاب [ ص: 97 ] باطن الكفين من التراب قبل مسح الوجه غير معتد به عند من يوجب الترتيب، فلا يكون ذلك تكرارا - أيضا.
وقد تقدم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد الضرب ظاهر كفيه وباطنهما.
وإنما يجب الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر. فأما الترتيب في التيمم عن الجنابة ففيه وجهان لأصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
أحدهما: أنه واجب - أيضا - لأن صفة التيمم عن الجنابة والحدث لا تختلف بخلاف الغسل والوضوء، وأيضا ; فإن البدن كله في غسل الجنابة كالعضو الواحد، وفي التيمم عضوان متغايران، فيلزم الترتيب بينهما كأعضاء الوضوء.
والثاني: لا يجب ; لأن التيمم عن الجنابة يلتحق بالغسل ولا ترتيب فيه، وعلى هذا الوجه فلا إشكال في توجيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتقديم الكفين على الوجه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ما كان يكفيه من التيمم عن الجنابة.
وقد حكى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : أنه كان يذهب إلى تقديم مسح الكفين على الوجه في التيمم مطلقا، فإن صح هذا عنه دل على أن ما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبا معاوية حفظ عنه ولم يهم فيه، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . والله أعلم.
ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش فسر هذا التفسير من عنده كما فسره nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة - أيضا - من عنده كذلك بتقديم دلك اليدين على الوجه، وقد ذكرناه فيما تقدم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، أو أن يكون ذلك من تفسير بعض الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ; فإن كثيرا منهم لم يكن يفرق بين مدلول العطف بـ " ثم " وبالواو. والله تعالى أعلم.