وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور.
المقصود بهذا الباب: جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار، وسواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها، أو نسجت في بلاد المسلمين.
روى nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ومخلد ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه قال في الثياب التي تنسجها المجوس فيؤتى بها قبل أن تغسل: لا بأس بالصلاة فيها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي في السابري والدستوائي ونحو ذلك قبل أن تغسل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: لا بأس مما يعمل المجوس من الثياب.
وعن علي بن صالح ، عن عطاء أبي محمد ، قال: رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=8علي قميصا من هذه الكرابيس، لبيسا غير غسيل.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد في " كتاب العلل ": ثنا أبي: ثنا محمد بن ربيعة : ثنا علي بن صالح : حدثني عطاء أبو محمد قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا اشترى [ ص: 161 ] ثوبا سنبلانيا فلبسه، ولم يغسله، وصلى فيه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال: ذكر عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الثياب اليمانية، أنها تصبغ بالبول؟ فقال: نهانا الله عن التعمق والتكلف.
وروى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن حلل الحبرة ; لأنها تصبغ بالبول، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : ليس ذاك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبسناهن في عهده.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في " كتاب اللباس " من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي - وفيه ضعف - عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر ، قال: خطب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس، فقال: إنه بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول ; بول العجائز العتق، فلو نهينا الناس عنها؟ فقام nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فقال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحرمه؟ إنها تغسل بالماء، فكف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان إذا سئل عن البرود إذا صبغت بالبول، فهل ترى بلبسها بأسا؟ حدث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كما تقدم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - يصبغ له يهودي جبة فيلبسها، ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره. فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله.
وقال يعقوب بن بختان : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الثواب يصبغه اليهودي؟ قال: [ ص: 162 ] ويستطيع غير هذا؟ - كأنه لم ير به بأسا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني، تصلي فيه؟ قال: نعم، القصار يقصر الثياب، ونحن نصلي فيها.
وكل هذا يدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه يجوز الصلاة فيه من غير غسل، ما لم تحقق فيه نجاسة، ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح، وأنه لا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الرأي، فلم يحك عن أحد فيه خلافا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق -: نقله عنه حرب .
ومن أصحابنا من قال: لا نعلم في هذا خلافا. ومنهم من نفى الخلاف فيه في المذهب. ومن الأصحاب من حكى فيه خلافا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم، إلا أن ينسجه مشرك أو مجوسي.
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : قرأت على أبي عبد الله - يعني: أحمد-: ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إليه أذهب. أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله.
وحمل أبو بكر عبد العزيز بن جعفر هذه الرواية على أن الثوب نسجه مشرك وثني أو مجوسي، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، فإن كان كتابيا صلى فيه بغير غسل، على [ ص: 163 ] ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي . قال: وإن صلى فيما نسجه وثني أو مجوسي من غير غسل فلا يتبين لي الإعادة ; لأن الأصل طهارته.
وقال ابن أبي موسى : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الثوب ينسجه يهودي أو نصراني: هل يصلي فيه مسلم قبل أن يغسله أم لا؟ على روايتين، فأما الثوب الذي ينسجه مجوسي فلا يصلى فيه حتى يغسل قولا واحدا.
وهذا كله فيما ينسجه الكفار من الثياب، ولم يلبسوه، فأما ما لبسوه من ثيابهم، فاختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله:
فمنهم: من رخص في ذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وغسلها أحب إلي.
ومنهم: من كره ذلك، من غير تحريم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ما ولي عوراتهم، كالإزار والسراويل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا لذلك أشد كراهة.
وقالت طائفة: لا يصلى في شيء من ثيابهم حتى يغسل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أيضا - وقال: إذا صلى فيه يعيد ما دام في الوقت.
وفرقت طائفة بين من تباح ذبيحته ومن لا تباح:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل - في الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلى فيه، وثوب المجوسي لا يصلى فيه ، فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو ; هؤلاء لا يجتنبون البول، واليهود والنصارى كأنهم أقرب إلى الطهارة من المجوس .
[ ص: 164 ] وفرقت طائفة بين ما يلي عوراتهم وما لا يلي العورات:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل -: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني، إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى فيه ; وذلك أنهم لا يتنزهون من البول.
ونقل بكر بن محمد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إلي أن يعيد صلاته كلها.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: لا يصلى في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل وغير ذلك.
قال ابن أبي موسى : لا تستعمل ثياب المجوسي حتى تغسل، ولا ما سفل من ثياب أهل الكتاب كالسراويل، وما لصق بأبدانهم حتى يغسل.
والمسألة: ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل الطهارة، والظاهر أنه لا يسلم من النجاسة، وقد يقوى ذلك الظاهر في حق من لا تباح ذبائحه ; فإن ذبائحهم ميتة، وما ولي عوراتهم ; فإن سلامته من النجاسة بعيد جدا، خصوصا في حق من يتدين بالنجاسة.