وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز.
يريد nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : أن الواجب عليها في الصلاة ستر جميع جسدها، فلو وارته كله بثوب واحد جاز، ومراده بجسدها: بدنها ورأسها، فلهذا قال كثير من الصحابة ، ومن بعدهم: تصلي المرأة في درع وخمار إشارة منهم: إلى أنه يجب عليها ستر رأسها وجسدها.
فإن سترت جسدها بثوب ورأسها بثوب جاز، ولم تكره صلاتها، وهو أدنى الكمال في لباسها، وإن التحفت بثوب واحد خمرت به رأسها وجسدها صحت صلاتها، لكنه خلاف الأولى.
قال رباح بن أبي معروف : كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يرى أن تصلي المرأة في الثوب الواحد، إلا من ضرورة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد، قال: تتزر به.
ومعنى: " تتزر به ": تلتحف به، وتشتمل على رأسها وبدنها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن صلت في ملحفة واسعة تغطي جميع بدنها أجزأها.
قال: وأكره أن تصلي في درع واحد، فإن صلت كذلك فقد أساءت، وتجزئها صلاتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شيء من بدنها جازت صلاتها.
[ ص: 198 ] والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب عند جمهور العلماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا المعتمر - هو: ابن سليمان - قال: سمعت أبي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة.
فأما " الدرع ": فهو ما تلبسه على بدنها.
قال أبو طالب : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الدرع القميص؟ قال: يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها.
فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق -: نقله عنه حرب ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إن تسرولت بدل الإزار جاز، وإن لم تتزر بل التحفت بملحفة فوق درعها بدل الإزار جاز.
وروى الفضل بن دكين في " كتاب الصلاة ": ثنا أبو هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: كانوا يستحبون أن تصلي المرأة في درع وخمار وحقو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : روي عن عبيدة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار [ ص: 199 ] والحقو، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه، وقال به، وقال: الأنصار تسمي الإزار الحقو.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، أن امرأة استفتت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ قالت: نعم، إذا كان الدرع سابغا.
قال: والمنطق هنا: الحقو، وهو الإزار والسراويل.
والقول الثاني: أن المراد بالإزار: الجلباب، وهو الملحفة السابغة التي يغطى بها الرأس والثياب، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا، وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تصلي المرأة في الدرع والملحفة السابغة، تقنع بها رأسها.
وخرجه - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن محمد بن زيد ، عن أمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - موقوفا - وذكر جماعة تابعوا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على وقفه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن وقفه هو الصواب.