وقد نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، ولا نعلم فيه خلافا.
وإنما اختلفوا فيما إذا كانا جميعا في صلاة واحدة، وليس بينهما سترة:
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأكثر أصحابنا: لا تبطل بذلك صلاة واحد منهما، مع الكراهة للرجل في مصافتها، وفي التأخير عنها.
وقالت طائفة: تبطل صلاة من يليها ومن خلفها بحيالها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وطائفة من أصحابنا، منهم: أبو بكر عبد العزيز ، وأبو حفص البرمكي ، وزاد: أنه تبطل صلاتها - أيضا.
ومن أصحابنا من خص البطلان بمن يليها دون من خلفها، ولا وجه له، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على خلافه.
قال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي، أو بين يديه؟ فقال: إن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه. قلت: [ ص: 243 ] أيعيد الصلاة؟ قال: ما أدري. وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس ; قد كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : تفسد صلاة المرأة دون الرجل ; لأنها هي المنهية عن مصافة الرجل وعن أن تتقدم بين يديه، فتختص صلاتها بالبطلان ؛ لعصيانها بالمخالفة دونه.
وهذا ينبغي تقييده بما إذا كان هو يصلي قبل صلاتها، ثم دخلت في الصلاة بعده.
وقد قال محمد بن نصر : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم، في رجل صلى وركز بين يديه نشابة - أو لم يركز - ثم جاءت امرأة فصلت أمامه والنشابة بينهما: هل تفسد صلاته؟: فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : إن لم يركز فسدت صلاته. قلت: أرأيت إن ركزت بعدما رآها تصلي أمامه: هل تفسد صلاته؟ قال: لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في امرأة تصلي بصلاة زوجها: تقوم خلفه; فإن ضاق مكانهما قامت عن يمينه، وجعلا بينهما سترة، فإن كانا في بيت فصلت امرأة في ناحية وصلى زوجها في ناحية بينهما عرض البيت وطوله فلا يفسد ذلك عليه صلاته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : إن كانت المرأة تصلي غير صلاة الرجل لم تفسد عليه صلاته.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد : حدثني صالح بن جبير الأردني ، عن رجل، قال: جئت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقلت: يا أمير المؤمنين، لي بيت فتكلف امرأتي فلا يسعنا إلا أن تقوم حذائي؟ قال: اجعل بينك وبينها ثوبا، ثم صل ما شئت .
أبنا إسرائيل: حدثنا ثوير ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، قلت: أصلي وامرأتي [ ص: 244 ] إلى جنبي؟ قال: لا بأس.
وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا، وقال: لا يعرف.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قلت: إنا نبدو فنكون في الأبنية، فإن خرجت قررت، وإن خرجت امرأتي قرت؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اقطع بينك وبينها ثوبا، ثم ليصل كل واحد منكما.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو : ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن الحارث بن معاوية الكندي ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال: ربما كنت أنا والمرأة في ضيق، فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت تجاهي، وإن صلت خلفي خرجت من البناء؟ قال: استر بينك وبينها بثوب، ثم تصلي وراءك إن شئت.