وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه في كمه.
روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.
فقد تضمن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في هذا مسألتين:
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع في " كتابيهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: كانوا يصلون في برانسهم ومساتقهم وطيالستهم، لا يخرجون أيديهم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب - أو وبرة - قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يلتحف بالملحفة، ثم يسجد فيها، لا يخرج يديه.
والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال: ولقد رأيته في يوم شديد البرد ويخرج يديه من تحت برنس له .
[ ص: 265 ] وممن كان يسجد ويداه في ثوبه لا يخرجهما: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، والأسود .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الرخصة في السجود على الثوب في الحر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . قال: ورخص فيه للحر والبرد nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وضع اليدين على الثوب في الحر والبرد. انتهى.
ونقل ابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق : لا يسجد ويداه في ثوبه، إلا من برد أو علة، وكذا نقل غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يفعل ذلك إلا من علة، ولا يفعله من غير علة.
وروى عنه جماعة من أصحابه: أنه لا بأس بذلك، ولم يقيده بالعلة، فيحتمل أن يكون ذلك رواية عنه بعدم الكراهة مطلقا، ويحتمل أن تحمل رواياته المطلقة على رواياته المقيدة، وكلام أكثر أصحابنا يدل على ذلك، وفيه نظر.
وبكل حال: فيجرئ السجود وإن لم يباشر الأرض بيديه، رواية واحدة، ولا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف ذلك البتة، وإنما أصل نقل الخلاف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مأخوذ من كتب مجهولة لا يعرف أصحابها، فلا يعتمد عليها.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن كان حر أو برد جاز له أن يبسط ثوبا يسجد عليه، ويجعل عليه كفيه، مع قوله: يكره السجود على الثياب من غير عذر، كما سبق.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في وجوب السجود على الكفين.
وعلى قوله بالوجوب: فهل يجب كشفهما أو يجوز السجود عليهما وهما في كمه؟ على قولين له - أيضا - أصحهما: أنه يجوز.
[ ص: 266 ] وعلى القول الآخر، فإنما يجب كشف أدنى جزء منهما، لا كشف جميعهما.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يسجد على كور عمامته.
وقد خالفه من هو أحفظ منه كما سيأتي.
وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح السجود على كور العمامة والبرنس.
وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة، تحول بينه وبين الأرض.
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفعله، من وجوه كلها باطلة، لا يصح منها شيء -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره.
[ ص: 267 ] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، من وجوه مرسلة، وفيها ضعف - أيضا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال: إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يفعله.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يسجد على كور العمامة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يحسر عن جبهته كور العمامة إذا سجد، ويخرج يديه، ويقول: إن اليدين تسجدان مع الوجه.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين السجود على كور العمامة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران : أبرز جبيني أحب إلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : يمكن جبهته من الأرض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من صلى على كور العمامة كرهته، ولا يعيد، وأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى تمس الأرض بذلك -: نقله صاحب " تهذيب المدونة ".
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته، ولا على طرف ثوبه وما هو متصل به، حتى يكشف عن بعض محل سجوده فيباشر به المصلى.
[ ص: 268 ] وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السجود على كور العمامة، إلا لعلة من حر أو برد يؤذيه، فلم يكرهه كذلك.
وقال - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح -: لا بأس بالسجود على كور العمامة، وأعجب إلي أن يبرز جبهته ويسجد عليها.
وقال - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود -: لا يسجد على كور العمامة، ولا على القلنسوة. قيل له: فمن صلى هكذا يعيد؟ قال: لا، ولكن لا يسجد عليها.
ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في " الجامع الكبير " وغيره من كتبه في صحة صلاته على كور العمامة ونحوها خلافا.
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه إذا سجد على كور عمامته لغير حر ولا برد أنه لا يجزئه.
ولم نجد بذلك نصا عنه صريحا بالإعادة، إنما النص عنه بكراهته والنهي عنه.
وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود النهي عنه مع الإجزاء.
ونهى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ابنه عبد الله عن سجوده في الصلاة على كمه، ولم يأمره بالإعادة.
وأما من نقل رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالإعادة مطلقا بذلك فلا يصح نقله.
وقول ابن أبي موسى : إن سجد على قلنسوته لم يجزئه - قولا واحدا - لا يصح، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ترده.
ولو كان جبينه جريحا وعصبه بعصابة جاز السجود عليها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا إعادة عليه، ومن أصحابه من حكى وجها ضعيفا بالإعادة.
ولم يرخص nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني في السجود على العصابة للجرح، وهذا حرج شديد تأباه الشريعة السمحة.