قد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة في المسح على الخفين بغير هذين الإسنادين.
وإنما مقصوده هاهنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ثم صلى وهما عليه.
وقد صرح القائلون باستحباب خلع النعلين في الصلاة: أنه إذا كان قد مسح على الخفين ثم أراد الصلاة فإنه لا يستحب له نزع خفيه، فإنه لو نزعهما لانتقضت طهارته عندهم، كما سبق ذكره في أبواب نقض الوضوء، فلذلك كان الأولى له أن يصلي في خفيه.
وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة ; فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه -: نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه.
وفي كثير من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا بابان: