الأول: 410 ، 401 411 - حديث: nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الذي خرجه في الباب الماضي، خرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ولفظه مثل لفظه، إلا أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650394في حائط المسجد "
وليس في لفظ الحديثين تخصيص ذلك بالصلاة، كما بوب عليه، ولكن هو في رواية أخرى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ذكرها في الباب الآتي.
وقد يفهم من تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصلاة، وهو قول المالكية، كما سنذكره فيما بعد - إن شاء الله.
والأكثرون على خلاف ذلك.
[ ص: 339 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
خرجه ابن سعد .
وروي كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، قال: المصلي لا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه ; فإن عن يمينه كاتب الحسنات، [ ص: 340 ] ولكن عن شماله، أو خلف ظهره.
وقد قال كثير من السلف في قول الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إن الذي عن اليمين كاتب الحسنات، والذي عن الشمال كاتب السيئات، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13669والأحنف بن قيس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، والإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: إن قعد فأحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه، وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه.
وعلى هذا، فقد يخلو اليمين عن الملك إذا مشى أو رقد.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين.