وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
روى nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال : ثنا ربيعة بن كلثوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنا لا ينبغي لنا أن ندخل كنيسة فيها تصاوير.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه "، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنا لا ندخل كنائسكم التي فيها تصاوير.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : لا بأس بالصلاة فيها إذا لم يكن فيها تمثال، وإن وجد غيرها فهو أحب إلي.
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصلاة في البيع والكنائس ; لنجاستها من أقدامهم، ولما فيها من الصور، وقال: لا ينزل بها إلا من ضرورة -: ذكره صاحب " التهذيب ".
ورخص أكثر أصحابنا في دخول ما ليس فيه صور منها، والصلاة فيها. وكرهه بعضهم، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ومنهم من حكى في الكراهة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتين، والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كراهة دخولها في أعيادهم ومجامعهم فيها.
[ ص: 437 ] ويستدل للكراهة فيما فيه صور: بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وبأنه محل الشياطين، فتكره الصلاة فيه كالحمام والحش.
ويدل على كراهته - أيضا -: خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الوادي الذي ناموا فيه عن الصلاة، وقال: " إن هذا الوادي حضرنا فيه شيطان ".
وكره أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصلاة فيها، مع الصحة.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره: الرخصة فيها عن طائفة من العلماء، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان لا عموم لها، فيمكن حملها على ما لم يكن فيه صور.
وصرح كثير من أصحابنا بتحريم الدخول إلى بيت فيه صور على جدرانه ، وإن كان لا يقدر على إزالتها، وسواء كان حماما أو غيره، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى .
وذكر صاحب " المغني " أن ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه مكروه غير محرم، وحكاه - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه محرم، وذكر في أثناء كلامه: أن دخول البيع والكنائس جائز، ولو كان فيها صور، وجعله دليلا له، وهو يشعر بأنه محل إجماع.
ولعل الفرق: أن صور البيع والكنائس تقر ولا يلزم إزالتها، كما يقر أصل البيع والكنائس، وبخلاف الصور في بيوت المسلمين ; فإنه يجب إزالتها ومحوها.