حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب الحج " مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا في "باب طواف المريض راكبا".
وبوب على الحديثين هاهنا: "إدخال البعير في المسجد للعلة" - يعني: لحاجة إلى إدخاله، مثل أن يطوف عليه في مرضه.
وقد جاء في رواية أخرى في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تطوف على بعيرها.
وإدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات إلى المساجد ينبني على حكم بولها وروثها:
فمن قال: «إنه طاهر» أجازه، ولم يكرهه للحاجة إليه.
وقد استدل أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الأحاديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وقالوا: لو كان بول البعير نجسا لم يدخل المسجد.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "كتاب العلم" حديث قدوم ضمام بن ثعلبة [ ص: 542 ] ودخوله المسجد وعقله بعيره فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد.
ومن قال: «إنه نجس» كره دخولها، وقد صرح به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقالوا: إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره لبيان الجواز.
وهذا مردود بأمره nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بالطواف راكبة، وبإقراره ضماما على عقل بعيره في المسجد.
وأما ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فيكره إدخاله المسجد بغير خلاف، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكلاب وجوارح الطير، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في غلق المساجد ; لئلا تدخلها الكلاب.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه نهى عن الطواف بالبيت راكبا على فرس ونحوها.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال: طاف رجل بالبيت على فرس، فمنعوه، فقال: أتمنعوني؟ فكتب في ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن امنعوه.
وإنما منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ذلك مبالغة في صيانة المسجد; ولئلا يؤذي الراكب الماشين في الطواف. والله سبحانه وتعالى أعلم.