الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1926إدخال البعير في المسجد للعلة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=934785طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير.
452 464 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650444شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: " nindex.php?page=treesubj&link=33022_33020_3550_1961طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة" فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يقرأ بالطور وكتاب مسطور .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب الحج " مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا في "باب طواف المريض راكبا".
وبوب على الحديثين هاهنا: nindex.php?page=treesubj&link=1926 "إدخال البعير في المسجد للعلة" - يعني: لحاجة إلى إدخاله، مثل أن يطوف عليه في مرضه.
وقد جاء في رواية أخرى في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تطوف على بعيرها.
وإدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات إلى المساجد ينبني على حكم بولها وروثها:
فمن قال: «إنه طاهر» أجازه، ولم يكرهه للحاجة إليه.
وقد استدل أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الأحاديث على nindex.php?page=treesubj&link=578طهارة بول ما يؤكل لحمه، وقالوا: لو كان بول البعير نجسا لم يدخل المسجد.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "كتاب العلم" حديث قدوم ضمام بن ثعلبة [ ص: 542 ] ودخوله المسجد وعقله بعيره فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد.
ومن قال: «إنه نجس» كره دخولها، وقد صرح به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقالوا: إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره لبيان الجواز.
وهذا مردود بأمره nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بالطواف راكبة، وبإقراره ضماما على عقل بعيره في المسجد.
وأما ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فيكره إدخاله المسجد بغير خلاف، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكلاب وجوارح الطير، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في غلق المساجد ; لئلا تدخلها الكلاب.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه نهى عن الطواف بالبيت راكبا على فرس ونحوها.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال: طاف رجل بالبيت على فرس، فمنعوه، فقال: أتمنعوني؟ فكتب في ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن امنعوه.
وإنما منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ذلك مبالغة في صيانة المسجد; ولئلا يؤذي الراكب الماشين في الطواف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب الحج " مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا في "باب طواف المريض راكبا".
وبوب على الحديثين هاهنا: nindex.php?page=treesubj&link=1926 "إدخال البعير في المسجد للعلة" - يعني: لحاجة إلى إدخاله، مثل أن يطوف عليه في مرضه.
وقد جاء في رواية أخرى في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن تطوف على بعيرها.
وإدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات إلى المساجد ينبني على حكم بولها وروثها:
فمن قال: «إنه طاهر» أجازه، ولم يكرهه للحاجة إليه.
وقد استدل أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الأحاديث على nindex.php?page=treesubj&link=578طهارة بول ما يؤكل لحمه، وقالوا: لو كان بول البعير نجسا لم يدخل المسجد.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "كتاب العلم" حديث قدوم ضمام بن ثعلبة [ ص: 542 ] ودخوله المسجد وعقله بعيره فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد.
ومن قال: «إنه نجس» كره دخولها، وقد صرح به أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقالوا: إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره لبيان الجواز.
وهذا مردود بأمره nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بالطواف راكبة، وبإقراره ضماما على عقل بعيره في المسجد.
وأما ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فيكره إدخاله المسجد بغير خلاف، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكلاب وجوارح الطير، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في غلق المساجد ; لئلا تدخلها الكلاب.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه نهى عن الطواف بالبيت راكبا على فرس ونحوها.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال: طاف رجل بالبيت على فرس، فمنعوه، فقال: أتمنعوني؟ فكتب في ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن امنعوه.
وإنما منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ذلك مبالغة في صيانة المسجد; ولئلا يؤذي الراكب الماشين في الطواف. والله سبحانه وتعالى أعلم.