ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان ، فأقرع بينهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد : ثنا أبي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أخبرنا ، قال : تشاح الناس بالقادسية على الأذان ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، فأقرع بينهم .
وهذا إسناد منقطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان أنهما أحق بالمسجد ، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه ؟ فقال : إذا استووا في الصلاح والورع أقرع بينهما . وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، فإن كان أحدهما أصلح [ في دينه ] فينبغي لهم ألا يختصموا .
فقلت : وإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ، ينفق عليه ويحوطه ويتعاهده ؟ قال : هذا أحق به .
ومعنى هذا : أنه إذا تشاح في الأذان اثنان ، فإن امتاز أحدهما بمزيد فضل في نفسه فإنه يقدم ، وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله : ( إن كان أحدهما أصلح [ في دينه ] فينبغي لهم ألا يختصموا ) - يعني : أن الأصلح أحق فلا ينازع - فإن استووا في الفضل في أنفسهم وامتاز أحدهم بخدمة المسجد وعمارته قدم بذلك .
وقال أصحابنا : إنه يقدم أحد المتنازعين باختصاصه بصفات الأذان [ ص: 472 ] المستحبة فيه ، مثل أن يكون أحدهما أندى صوتا وأعلم بالمواقيت ونحو ذلك ؛ فإن استووا في الفضائل كلها أقرع بينهم حينئذ ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد .
والظاهر : أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : التنازع في [ طلب ] الأذان ابتداء ، فأما من ثبت له حق الأذان في المسجد ، وهو مؤذن راتب فيه ، فليس لأحد منازعته ، ويقدم على كل من نازعه .
وقد نقل الشالنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يبين هذا المعنى :
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعا ؟ فقال : القرعة في ذلك حسن .
وقال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : أن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان ، فأقرع بينهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في ذلك .
قال الشالنجي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب - يعني : سليمان بن داود الهاشمي - : إن مات المؤذن وله ولد صالح فهو أحق بالأذان ، وإن لم يطلبه ، وإن لم يكن بأهل لذلك ، وطلبه صلحاء المسجد يقرع بينهم في ذلك .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة - يعني : زهير بن حرب .
[ ص: 473 ] وروى حديث حسين بن عيسى ، عن الحكم بن أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=63625ليؤذن لكم خياركم ) .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وتكلم فيه من جهة الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم - أيضا .
وفي مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبني خطمة من الأنصار : ( يا بني خطمة ، اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم ) .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : لا بد أن يكون المؤذن خيارا ، وبأن يكون مؤتمنا متبعا للسنة ، فالمبتدع غير مؤتمن . فإن اجتمعت هذه الخلال في عدة من أهل المسجد ، فإن أحقهم بالأذان أنداهم صوتا .
الهذيل بن بلال ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين . وقواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال : هو أصح .
وأبو مريم هذا ليس بالمشهور .
والمراد بهذا : أن سيد المؤذنين كان من الحبشة ، لا أنه يتوارثونه بعد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، فإنه لا يعرف بعده من الحبشة مؤذن .
وقد يستدل - أيضا - بأن ولد أبي محذورة كانوا يتوارثون الأذان بمكة مدة طويلة ، وكذلك أولاد سعد القرظ بالمدينة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناده عن سعد القرظ : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعاه ، فقال له : الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك .
وفي الإسناد ضعف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وأصحابه : يستحب أن يكون المؤذن من ولد بعض من جعل بعض الصحابة الأذان فيهم ، ثم الأقرب إليهم فالأقرب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أيضا - : إذا تنازع جماعة في الأذان ، ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أقرع بينهم ، وكذا إذا كان له مؤذنون ، وتنازعوا في الابتداء ، أو كان المسجد صغيرا ، وأدى اختلاف أصواتهم إلى تهويش ، فيقرع ، ويؤذن من خرجت له القرعة ، أما إذا كان هناك راتب ، ونازعه غيره ، قدم الراتب ، وإن كان جماعة مرتبون ، وأمكن أذان كل واحد في موضع من المسجد ؛ لكبره ، أذن كل واحد وحده . وإن كان صغيرا ، ولم يؤد اختلاف أصواتهم إلى تهويش ، أذنوا جملة واحدة .
[ ص: 476 ] وهذا كله إذا كان التشاح رغبة في فضله وثوابه ، فإن كان رغبة في الرياسة والتقدم فينبغي أن يؤخر من قصد ذلك ولا يمكن منه ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إنا لا نولي عملنا هذا من طلبه أو حرص عليه ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا رأيت الرجل حريصا على الإمامة فأخره .
وكذلك إذا كان غرضه أخذ العوض الذي يعطاه أهل الأذان في هذه الأزمان ، إما من بيت المال - وقد عدم ذلك - أو من الوقف .
فإن تشاح اثنان : أحدهما غرضه ثواب الأذان ، والآخر غرضه غرض الدنيا ، فلا شك في أن الأول أحق .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال : حسن ، والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يأخذوا على الأذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ثنا عمارة بن زاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء ، قال : كنت أطوف مع nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فاستقبله رجل من مؤذني الكعبة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : والله ، إني لأبغضك في الله ؛ لأخذ الدراهم .
قال : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن القاسم - هو : ابن عبد الرحمن - قال : كان يقال : أربع لا يؤخذ عليهن رزق : قراءة القرآن ، والأذان ، والقضاء ، والمقاسم .
[ ص: 477 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) عن عمارة بن زاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له رجل في الطواف من مؤذني الكعبة : إني لأحبك في الله . قال : وإني لأبغضك في الله ؛ لتحسينك صوتك لأجل الدراهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة : لا يؤذن إلا محتسب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن حلام بن صالح ، عن فائد بن بكير ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إلى المسجد صلاة الفجر ، وابن النباح مؤذن nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة يؤذن ، وهو يقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، يهوي بأذانه يمينا وشمالا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : من يرد الله أن يجعل رزقه في صوته فعل .
وهذا إنما قاله nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة على وجه الذم له ؛ لأنه رآه يتمايل في أذانه ، كأنه يعجب بحسن صوته ، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يناكل بذلك ، وهذا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في الحديث - : إن الإمام ليس له أن يرزق المؤذنين وهو يجد من يؤذن له طوعا ممن له أمانة .
وكذلك قال أصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في القديم - : قد رزقهم إمام هدى : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه لا يأخذ على شيء من الأذان أجرا ، ونص عليه في الأذان بخصوصه .
وروي عنه : أن الإمام يرزقهم من الفيء ، وهو محمول على أنه لم يجد من يتطوع بذلك .
[ ص: 478 ] ونقل عنه ابن منصور في الذي يقوم للناس في رمضان : أيعطى ؟ قال : ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجرا .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : لا يسعه أن يؤم على نية أخذ ، وإن أم ولم ينو شيئا من ذلك ، فأعطي أو أكرم جاز .
ونقل حرب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يقدم عند [ النسا ] من رضيه أهل المسجد .
فحكى القاضي وأصحابه هذه رواية ثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ لأن الحق لهم في ذلك ؛ لأنهم أعرف بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف عن النظر عند علوه عليهم للأذان .
وجعل صاحب ( المغني ) رضا الجيران مقدما على القرعة ، وأنه إنما يقرع بعد ذلك .
والصحيح : طريقة الأكثرين ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يعتبر رضا الجيران بالكلية ، وإنما يعتبر القرعة ، فعلم أن رواية ومن وافقه تخالف ذلك .
ولا يعتبر رضا من بنى المسجد واختياره : نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ معللا بأن المسجد لله ، ليس للذي بناه .
يشير إلى أنه خرج عن ملكه ، وصار لله عز وجل .
وهذا يدل على أنه لا [ تصرف ] له على المسجد الذي بناه .
وهو المشهور - أيضا - عن الشافعية : أن باني المسجد ليس أحق بإمامته وأذانه من غيره .
[ ص: 479 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وطائفة من الشافعية - كالروياني - : إن من بنى المسجد فهو أحق بأذانه وإمامته ، كما أن من أعتق عبدا فله ولاؤه .
وهذا التشبيه لا يصح ؛ لأن ثبوت الولاء على العبد المعتق لا يستفيد به الولاية عليه في حياته ، والحجر عليه ، والانتفاع بماله ، وإنما يستفيد به رجوع ماله إليه بعد موته ؛ لأنه لا بد من انتقال ماله عنه حينئذ ، فالمولى المعتق أحق به من غيره من المسلمين ؛ لاختصاصه بإنعامه عليه .
وأما المسجد ، فالمقصود من بنائه انتفاع المسلمين به في صلواتهم واعتكافهم وعباداتهم ، والباني له [ كبقية ] المسلمين في ذلك من غير زيادة .