قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن ) - أي : فرغ من أذانه .
قولها : ( بالأولى [ من ] صلاة الفجر ) - تعني : بالمرة الأولى .
وهذا يحتمل أن تكون أرادت به أنه كان يصلي الركعتين قبل فراغ المؤذن من أذانه قبل الإقامة ، فإن الأذان والإقامة يسميان أذانين ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المتقدم ، ويحتمل أن تكون أرادت أن الأذان نفسه كان يكرر مرتين ، فيؤذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وبعده nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فكانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قبل أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، إذا تبين الفجر للنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر ، ولم يتوقف على أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان يسفر بأذان الفجر ، ولا يؤذن حتى يقال له : أصبحت .
فإن قيل : فكيف أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأكل في الصيام إلى أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، والأكل يحرم بمجرد طلوع الفجر ؟ وقد روي في حديث أنيسة : أنهم كانوا يأمرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحور .
قيل : هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس ، وقد تأول بعضهم قولهم nindex.php?page=showalam&ids=100لابن أم مكتوم : " أصبحت ، أصبحت " على أن المراد قاربت الصباح [ بعد تبين [ ص: 532 ] طلوع الفجر لا تحرم في وقت طلوعه سواء ] .
والأحاديث والآثار المروية عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة جدا .
وليس هذا قول الكوفيين الذين كانوا يستحبون الأكل والشرب إلى انتشار الضوء على وجه الأرض ؛ فإن ذلك قول شاذ منكر عند جمهور العلماء ، وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة - إن شاء الله تعالى .
وسيأتي الكلام على الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر في موضع آخر - إن شاء الله تعالى .
وهذا هو مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب ، وأراد بذلك مخالفة من كره انتظار الإقامة ، فإن طائفة من السلف كرهوه وغلظوا .
حتى روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : هو هرب من دين محمد والإسلام .
وقد كرهه من المتأخرين من أصحابنا ، وقالوا : يكره للقادر على الدخول إلى المسجد قبل الإقامة أن يجلس خارج المسجد ينتظر الإقامة ، ذلك تفوت به فضيلة السبق إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه ، ولحقوق الصف الأول .
وقد ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التهجير إلى الصلاة، وهو القصد إلى المساجد في الهجير ، إما قبل الأذان أو بعده ، كما ندب إلى التهجير إلى الجمعة : انتظار الصلاة بعد الصلاة ، وقال للذين انتظروه إلى قريب من شطر الليل لصلاة [ ص: 533 ] العشاء : ( إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ) .
وقد كان كثير من السلف يأتي المسجد قبل الأذان ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يفعله في صلاة الفجر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : لا تكن مثل أجير السوء ، لا يأتي حتى يدعى .
وقال بعض السلف في قول الله تعالى : والسابقون السابقون إنهم أول الناس خروجا إلى المسجد وإلى الجهاد .
وفي قوله : سابقوا إلى مغفرة من ربكم قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : التكبيرة الأولى مع الإمام . وقال غيره : التكبيرة الأولى والصف الأول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة ، وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ، وإن صلى في الصف الأول .
وروى المعافى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : مجيئك إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة .
فمن كان فارغا لا شغل له ، وجلس إلى الصلاة قبل الإقامة على باب المسجد ، أو قريبا منه ينتظر أن تقام الصلاة فيدخل المسجد ، وخصوصا إن كان على غير طهارة ، وإنما ينتظر في المسجد إذا دخل المسجد بعد الإقامة ، فهو مقصر راغب عن الفضائل المندوب إليها .
ولكن هذا كله في حق المأموم ، وقد تقدم من حديث أبي المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : كان أحدنا إذا سمع الإقامة توضأ وخرج من وقته .
وفيه دليل على أن الصحابة كانوا ينتظرون الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
فأما الإمام ، فإنه إذا انتظر إتيان المؤذن له في بيته حتى يؤذنه بالصلاة [ ص: 534 ] ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصلي بالناس ، فهذا غير مكروه بالإجماع ، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم .