601 627 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16854كهمس بن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650591 " بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة : " لمن شاء " .
لا اختلاف أن المراد بالأذانين في الحديث : الأذان والإقامة ، وليس المراد الأذانين المتواليين ، وإن كانا مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين .
وقد توقف بعضهم في دخول الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة في هذا الحديث ؛ لأنهما أذانان مشروعان ، وعلى ما قررناه : لا يدخل في الحديث ، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر ، وإن كانت الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال حسنة مندوبا إليها ؛ لأدلة أخرى ، تذكر في " الجمعة " - إن شاء الله .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=5078ابن مغفل يدخل فيه : الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس ، فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجر ، ولا يزاد عليهما عند جمهور العلماء .
حتى قال كثير منهم : إن من صلى ركعتي الفجر في بيته ، ثم دخل المسجد .
يعني أن الأظهر عنه أنه لا يصلى في أوقات النهي شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها .
[ ص: 536 ] وعنه رواية أخرى ، أنه يصلى ذوات الأسباب ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيصلي الداخل حينئذ تحية المسجد ثم يجلس .
وقد تقدمت هذه المسألة في الكلام على أحاديث النهي مستوفاة .
وأما الظهر ، فإنه يستحب التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعات ، وهي من الرواتب عند الأكثرين .
وقد روي في الصلاة عقب زوال الشمس أحاديث ، في أسانيد في أكثرها مقال .
وبكل حال ؛ فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر .
وأما بين الأذانين لصلاة العصر ، فهذا الحديث يدل على أنه يشرع بينهما صلاة ، وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة ، وفي الركعتين - أيضا .
واختلفوا : هل يلتحق بالسنن الرواتب ؟ والجمهور على أنها لا تلتحق بها .
وأما بين الأذانين قبل المغرب ، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه .
وقد اختلف العلماء في ذلك :
فمنهم من كرهه ، وقال : لا يزول وقت النهي حتى يصلى المغرب ، وهو قول الكوفيين وغيرهم .
ومنهم من قال : باستحبابها ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول طائفة من السلف ؛ لهذا الحديث ؛ ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الباب الماضي .
ومنهم من قال : هي مباحة ، غير مكروهة ولا مستحبة ، والأمر بها إطلاق من محظور ، فلا يفيد أكثر من الإباحة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وسيأتي القول فيها بأبسط من هذا في موضع آخر - إن شاء الله تعالى .
[ ص: 537 ] وأما الصلاة بين الأذانين للعشاء ، فهي كالصلاة بين الأذانين للعصر ودونها ؛ فإنا لا نعلم قائلا يقول بأنها تلتحق بالسنن الرواتب .