وقد عمل بهذا الحديث مالك بن الحويرث ، ولم يتقدم في منزل غيره مع أمرهم له بالتقدم ، واستدل بما رواه .
وأبو عطية هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : لا نعرفه .
روى إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ومعبد بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي - وكان أميرا على الكوفة - فقال : أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته ، فأذن بالصلاة ، فقلنا لقيس : قم فصل لنا ، فقال : لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير ، فقال رجل ليس بدونه - يقال له : عبد الله [ ص: 136 ] بن حنظلة الغسيل - : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=711353الرجل أحق أن يؤم في رحله ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - أيضا - بمعناه .
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق هذا ، ضعيف جدا .
وقد روي هذا المعنى من وجوه متعددة فيها ضعف .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12179أبو نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد ، قال : بنيت على أهلي وأنا مملوك ، فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهم : nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، فحضرت الصلاة ، فقلت : يتقدم بعضكم ، فقالوا : لا ، تقدم أنت أحق ، فقدموني .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وغيرهما .
واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره على إمامة العبد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة - قال : ولم أسمعه منه - ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أتى nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى في منزله ، فحضرت الصلاة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : تقدم يا أبا عبد الرحمن ؛ فإنك أقدمنا سنا وأعلم ، قال : بل تقدم أنت ؛ فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك ، فأنت أحق ، فتقدم nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى .
وقال أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : صاحب البيت أحق بالإمامة .
[ ص: 137 ] ورخص آخرون في إمامة الزائر بإذن رب البيت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وهذا القول هو الذي بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا ، ولكنه لم يشترط الإذن .
وقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل من أصحابنا ، وقال : إنما يكون رب البيت وإمام المسجد أولى ممن سواه لا ممن هو أقرأ منه أو أفقه .
وظاهر هذا : أنه يقدم الأقرأ والأفقه مطلقا على إمام المسجد ورب البيت ، بإذنه وغيره .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك - أيضا - وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وأكثر العلماء على أنه إنما يقدم على رب البيت وإمام المسجد بإذنه ، وإنما يعتبر الإذن في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالقوم إذا زارهم من غير استئذان ؛ لأنه كان إمام الناس كلهم حيثما كان ، وليس هذا لغيره ، قال : والنهي عن إمامة الزائر يحمل في حق أمته على إمامتهم بغير إذنهم .
ولو اجتمع السلطان العام والسلطان الخاص ، مثل أن يجتمع في بيت رجل رب البيت وسلطان المصر ، أو في مسجد إمام المسجد والسلطان ، فهل يقدم السلطان عليهما ، أم يقدمان عليه ، أم يقدم على إمام المسجد دون صاحب البيت ؛ لأن إمام المسجد إنما يقدم بتقديم السلطان له غالبا ؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا .
وظاهر ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد يقتضي أن رب البيت أولى من السلطان وإمام المسجد ، كرب البيت فيما ذكرنا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا عبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ، ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها ، وإمام ذلك المسجد مولى له ، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم ، فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة ، فقال له المولى صاحب المسجد : تقدم فصل ، فقال عبد الله : أنت أحق أن تصلي في مسجدك [ ص: 139 ] مني ، فصلى المولى .
قلت : لعل هذا المولى كان عتيقا nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ، وأما لو كان رقيقا له ففي كونه أولى بالإمامة نظر .
وقد قال أصحابنا : السيد في منزل عبده أولى منه بالإمامة ؛ لأنه يملكه ويملك منزله .
وهذا قد يبنى على أن العبد : هل يملك ماله ، أم هو ملك للسيد ؟ وفيه خلاف مشهور . والله أعلم .
وروى أبو قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى مسجدنا ، فأقيمت الصلاة ، فقلنا له : تقدم ، فقال : يتقدم إمامكم ، فقلنا : إن إمامه ليس هاهنا ، قال : يتقدم رجل منكم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وهذا مما يشهد له ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن الرجل إذا كان في قريته فهو في سلطانه ، فلا يتقدم عليه .
وروى حرب بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه دخل مسجدا ، فقال له إمامه : تقدم يا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، قال : الإمام أحق بالإمامة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، أنه تقدم في بعض البوادي على إمامهم بغير إذن ، وكره إمامه الأعرابي ، وسيأتي فيما بعد - إن شاء الله تعالى .