هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه ، أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك عن قضية المدبر الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه ، واختلف العلماء في السفيه قبل الحكم هل ترد عقوده ، فاختار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ردها واستدل بحديث المدبر وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رد عتق المديان قبل الحجر إذا أحاط الدين بماله ، ويلزم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رد أفعال سفيه الحال لأن الحجر في السفيه والمديان مطرد .