2285 [ ص: 257 ] 7 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652239قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث : في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة قلت : لا . قال : فقال لليهودي : احلف قال : قلت : يا رسول الله ، إذا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " إذا يحلف ويذهب بمالي " فإنه نسب اليهودي إلى الحلف الكاذب ، ولم يجب عليه شيء; لأنه أخبر بما كان يعلمه منه ، ومثل هذا الكلام مباح فيمن عرف فسقه كما عرف فسق اليهودي الذي خاصم الأشعث ، وقلة مراقبته لله تعالى ، وأما القول بذلك في رجل صالح أو من لا يعرف له فسق; فيجب أن ينكر عليه ويؤخذ له بالحق ، ولا يبيح له النيل من عرضه ، وقد مضى هذا الحديث في كتاب المساقاة في باب الخصومة في البئر والقضاء فيها; فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، عن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله . . . إلى آخره . وهاهنا أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد هو ابن سلام ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وخلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمتين الضرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وقد مر الكلام فيه هناك .
قوله : " وهو فيها فاجر " جملة اسمية وقعت حالا ، وفاجر أي كاذب ، وإطلاق الغضب على الله تعالى على المعنى الغائي منه ، وهي إرادة إيصال الشر; لأن معناه غليان دم القلب لإرادة الانتقام ، وهو على الله تعالى محال .