أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد التعريف بسنة فهي أي اللقطة لمن وجدها ، وهو بعمومه يتناول الواجد الغني والفقير ، وهذا خلاف مذهب الجمهور ، فإن عندهم إذا كانت العين موجودة يجب الرد ، وإن كانت استهلكت يجب البدل ، ولم يخالفهم في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15063الكرابيسي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود الظاهري ووافقهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك ، واحتجوا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب : فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، وهذا تفويض إلى اختياره ، واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في حديث زيد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عن ربيعة بلفظ : وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك ، ومن حجة الجمهور قوله في حديث الباب السابق : " وكانت وديعة عنده " وقوله في رواية بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد : nindex.php?page=hadith&LINKID=660258فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، فإن ظاهر قوله : " فإن جاء صاحبها " إلى آخره بعد قوله : " كلها " يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول لزم ملتقطها أن يردها إليه ، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى ، وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم أنها لا تؤدى إليه بعد الحول استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652199فشأنك بها ، قال : فهذا يدل على ملكها ، قال : وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن إذ قال : فأدها إليه ، قلت : قوله : " فأدها إليه " دليل على أنه إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التملك أنه يضمنها لصاحبها ، إذا جاء ويدل عليه أيضا قوله في رواية بشر بن سعيد ، عن زيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=660258ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها ، أمره بأدائها بعد الهلاك إذا كان قد يملكها ، أما إذا أتلفت عنده بغير تفريط منه ، فإنه لا يضمنها لصاحبها إذا جاء; لأن يده عليها يد أمانة فصارت كالوديعة .