صفحة جزء
2299 5 - حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي قاله أبو نعيم وغيره ، ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف .

والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع في باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن أنس إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك .

وفيه جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات; لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق ، وفيه حرمة الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة ، وقيل : هذا أشد ما روي في الشبهات ، وفيه إباحة الشيء التافه بدون التعريف ، وأنه خارج عن حكم اللقطة; لأن صاحبه لا يطلبه ولا يتشاح فيه ، وقد [ ص: 274 ] روى عبد الرزاق أن عليا رضي الله تعالى عنه التقط حبا أو حبة من رمان فأكلها ، وعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر ، وفيه إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط ، وقيل : يضمنه وإن أكله محتاجا إليه ، ذكره ابن الجلاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية