مطابقته للترجمة ظاهرة ، nindex.php?page=showalam&ids=14906ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في البيوع في باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك .
وفيه جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات; لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق ، وفيه حرمة الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة ، وقيل : هذا أشد ما روي في الشبهات ، وفيه إباحة الشيء التافه بدون التعريف ، وأنه خارج عن حكم اللقطة; لأن صاحبه لا يطلبه ولا يتشاح فيه ، وقد [ ص: 274 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه التقط حبا أو حبة من رمان فأكلها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر ، وفيه إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط ، وقيل : يضمنه وإن أكله محتاجا إليه ، ذكره ابن الجلاب .