أي هذا باب يذكر فيه كيف تعرف بالتشديد من التعريف على صيغة المجهول ، وهذه الترجمة تبين إثبات لقطة الحرم ، وفيه رد على من يقول : لا يلتقط لقطة أهل الحرم ، واستدلوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ، وأجابت العامة عن ذلك بأن المراد التقاطها للتملك لا للحفظ ، وقد أوضح هذا حديث الباب ، وقيل : لم يبين أن كيفية لقطة الحرم مثل كيفية لقطة غيره في التعريف والتمليك أم هي مقتصرة على الحفظ فقط (قلت) : بل هي مقتصرة على الحفظ فقط يدل عليه حديث الباب ، واكتفى بما في الحديث عن تصريح ذلك في الترجمة .