صفحة جزء
2306 (باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان )


أي هذا باب في بيان حكم من عرف بالتشديد من التعريف ، قوله : " ولم يدفعها " من الدفع في رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني ولم يرفعها بالراء موضع الدال ، وحاصل هذه الترجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة إلى السلطان سواء كانت قليلة أو كثيرة ; لأن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره; لقوله : عرفها إلا إذا كان الملتقط غير أمين ، فإن السلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين ليعرفها على ما نذكره عن قريب ، وأشار بها أيضا إلى رد قول من يفرق بين القليل والكثير حيث يقولون : إن كان قليلا يعرفه وإن كان كثيرا يرفعه إلى بيت المال ، والجمهور على خلافه ، وممن ذهب إلى ذلك الأوزاعي وفرق بعضهم بين اللقطة والضوال ، وفرق بعض المالكية وبعض الشافعية بين المؤتمن وغيره ، فألزموا المؤتمن بالتعريف ، وأمروا بدفعها إلى السلطان في غير المؤتمن ليعطيها لمؤتمن يعرفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية